responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 147

.........

______________________________
مريب و سيجي‌ء أيضا.

(فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن إبراهيم بن محمد الهمداني قال:

كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السلام امرأة شهدت على وصية رجل لم يشهدها غيرها و في الورثة من يصدقها و فيهم من يتهمها[1] فكتب عليه السلام: لا إلا أن يكون رجل و امرأتان و ليس بواجب أن ينفذ شهادتها (فمحمول) على التقية أو على عدم القبول في الجميع.

و كذا ما روياه في الموثق كالصحيح، عن أبان، عن عبد الرحمن قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة يحضرها الموت، و ليس عندها إلا امرأة يجوز شهادتها؟

قال يجوز شهادتها في العذرة و المنفوس مع أنه لم ينف شهادتها و هذا أيضا قرينة التقية.

و يحمل على الربع ما رواه في الموثق كالصحيح، عن عبيد بن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال يجوز شهادة المرأة في الشي‌ء الذي ليس بكثير في الأمر الدون و لا تجوز في الكثير.

و كذا ما رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال سألت الرضا عليه السلام عن امرأة ادعى بعض أهلها أنها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقيق أو رقبة لها أ يعتق ذلك و ليس على ذلك شاهد إلا النساء قال: لا يجوز شهادة النساء في هذا- و إن أمكن أيضا أن يقال إن ذلك من حقوق الله تعالى.

و في الحسن كالصحيح عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: قال يجوز


[1] أورده و الخمسة التي بعده في الاستبصار باب ما يجوز الشهادة فيه إلخ خبر 22- 26 32- 34- 23- 33 و أورد الثاني في الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز خبر 10.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست