______________________________
الغلام «دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة» بحساب شهادة المرأة و
هذه الزيادة موجودة في يب و هو المراد لو لم تكن كما هنا، و الظاهر أنه عليه
السلام حسب امرأتين برجل في الدية لا في القصاص كما سيجيء.
«و روى زرارة» في الصحيح و
الشيخ في القوي كالصحيح عنه[1] «عن أحدهما
(إلى قوله) شهادة النساء» في دفع الحد عنها و لا يعزر الشهود للشبهة
لاحتمال كذبهن، بل تعارضا و تساقطا و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ قويا عن
السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة
بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء فقال: ما كنت لا ضرب من
عليها خاتم من الله عز و جل و كان يجوز شهادة النساء في مثل هذا[2] «و سأل عبد الله بن
الحكم»[3] في الضعيف
كالشيخ[4] و نقل خبره
(أما) لأنه لم يثبت عند المصنف ضعفه (أو) لاعتبار الأصحاب كتابه بأن كانوا نقلوه
عنه
[1] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 137- 163 و أورد
الثاني في الكافي باب النوادر خبر 11.
[2] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 137- 163 و أورد
الثاني في الكافي باب النوادر خبر 11.
[3] في رجال النجاشيّ ص 156: عبد اللّه بن الحكم
الارمنى ضعيف روى عن أبي عبد اللّه( ع) له كتاب و في تنقيح المقال ج 2 ص 179 نقلا
عن ابن الغضائري انه ضعيف مرتفع القول لا يعبأ به يقال انه روى عن أبي عبد اللّه(
ع)( إلى أن قال) في التنقيح و ضعفه في الوجيزة و غيرها أيضا و كان ضعفه مسلم
انتهى.
[4] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ
خبر 18.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 144