responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 144

فَقَتَلَهُ فَأَجَازَ شَهَادَةَ الْمَرْأَةِ.

3312 وَ رَوَى زُرَارَةُ عَنْ أَحَدِهِمَا ع‌ فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا فَقَالَتْ أَنَا بِكْرٌ فَنَظَرَتْ إِلَيْهَا النِّسَاءُ فَوَجَدُوهَا بِكْراً قَالَ تُقْبَلُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ.

3313 وَ سَأَلَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَكَمِ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنِ امْرَأَةٍ شَهِدَتْ عَلَى رَجُلٍ- أَنَّهُ دَفَعَ صَبِيّاً فِي‌

______________________________
الغلام‌ «دفع غلاما في بئر فقتله فأجاز شهادة المرأة» بحساب شهادة المرأة و هذه الزيادة موجودة في يب و هو المراد لو لم تكن كما هنا، و الظاهر أنه عليه السلام حسب امرأتين برجل في الدية لا في القصاص كما سيجي‌ء.

«و روى زرارة» في الصحيح و الشيخ في القوي كالصحيح عنه‌[1] «عن أحدهما (إلى قوله) شهادة النساء» في دفع الحد عنها و لا يعزر الشهود للشبهة لاحتمال كذبهن، بل تعارضا و تساقطا و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ قويا عن السكوني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أتي أمير المؤمنين عليه السلام بامرأة بكر زعموا أنها زنت فأمر النساء فنظرت إليها فقلن هي عذراء فقال: ما كنت لا ضرب من عليها خاتم من الله عز و جل و كان يجوز شهادة النساء في مثل هذا[2] «و سأل عبد الله بن الحكم»[3] في الضعيف كالشيخ‌[4] و نقل خبره (أما) لأنه لم يثبت عند المصنف ضعفه (أو) لاعتبار الأصحاب كتابه بأن كانوا نقلوه عنه‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 137- 163 و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 11.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب البينات خبر 137- 163 و أورد الثاني في الكافي باب النوادر خبر 11.

[3] في رجال النجاشيّ ص 156: عبد اللّه بن الحكم الارمنى ضعيف روى عن أبي عبد اللّه( ع) له كتاب و في تنقيح المقال ج 2 ص 179 نقلا عن ابن الغضائري انه ضعيف مرتفع القول لا يعبأ به يقال انه روى عن أبي عبد اللّه( ع)( إلى أن قال) في التنقيح و ضعفه في الوجيزة و غيرها أيضا و كان ضعفه مسلم انتهى.

[4] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ خبر 18.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست