responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 145

بِئْرٍ فَمَاتَ قَالَ عَلَى الرَّجُلِ رُبُعُ دِيَةِ الصَّبِيِّ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ.

3314 وَ رَوَى ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ خَالِدٍ الصَّيْرَفِيِّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْمَاضِي ع قَالَ‌ كَتَبْتُ إِلَيْهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ وَ قَدْ جَعَلَ لَهَا سَيِّدُهَا شَيْئاً فِي حَيَاتِهِ ثُمَّ مَاتَ قَالَ فَكَتَبَ ع لَهَا مَا آتَاهَا بِهِ سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ مَعْرُوفٌ ذَلِكَ لَهَا تُقْبَلُ عَلَى ذَلِكَ شَهَادَةُ الرَّجُلِ وَ الْمَرْأَةِ وَ الْخَدَمِ غَيْرِ الْمُتَّهَمِينَ‌

______________________________
حال كونه ثقة ثمَّ ارتفع قوله و صار ضعيفا (أو) لتأيده بأخبار أخر (أو) التأييد[1] و تقدم خبر زرارة في هذا المعنى- (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في القتل، (فيحمل) على القصاص، لما تقدم من الأخبار و سيجي‌ء أيضا.

«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالكليني‌[2] «عن الحسين بن خالد الصيرفي» و لم يذكر حاله، لكن يفهم من الأخبار أنه عظيم الشأن، لما روي: اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا[3] «عن أبي الحسن الماضي» موسى بن جعفر عليهما السلام، و قد يطلق على الرضا عليه السلام لكونه ماضيا بالنسبة إلى الأخير الهادي عليه السلام‌ «لها ما آتاها به» أي أعطاها و في في (ما أمر به سيدها) و كأنه من النساخ‌ «في حياته معروف ذلك لها» أي كان السيد يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة و هو قرينة الصدق أو إحسان السيد لها «تقبل على ذلك شهادة الرجل» أي الرجلين أو مع المرأة أو بالنسبة و المرأة كذلك‌ «و الخدم غير


[1] يعني تأيد الاخبار الأخر به.

[2] الكافي باب الوصية لامهات الاولاد خبر 2 من كتاب الوصايا.

[3] رجال الكشّيّ ص 2 حديث 3- و فيه اعرفوا منازل الناس إلخ نعم نقله صاحب الوسائل( ره) في باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 41 كما هنا و كتب في حاشية الوسائل انه في اول كتاب الكشّيّ بخطه( ره) و اللّه العالم.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست