______________________________
حال كونه ثقة ثمَّ ارتفع قوله و صار ضعيفا (أو) لتأيده بأخبار أخر (أو) التأييد[1] و تقدم خبر
زرارة في هذا المعنى- (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح، عن ربعي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال: لا يجوز شهادة النساء في القتل، (فيحمل) على القصاص، لما تقدم من
الأخبار و سيجيء أيضا.
«و روى ابن أبي عمير» في الصحيح كالكليني[2] «عن الحسين
بن خالد الصيرفي» و لم يذكر حاله، لكن يفهم من الأخبار أنه عظيم الشأن، لما
روي: اعرفوا منازل الرجال على قدر رواياتهم عنا[3] «عن أبي الحسن
الماضي» موسى بن جعفر عليهما السلام، و قد يطلق على الرضا عليه السلام لكونه
ماضيا بالنسبة إلى الأخير الهادي عليه السلام «لها ما آتاها به» أي أعطاها و في
في (ما أمر به سيدها) و كأنه من النساخ «في حياته معروف ذلك لها» أي كان السيد
يعطيها الأشياء في حياته و كان متعارفة و هو قرينة الصدق أو إحسان السيد لها «تقبل على
ذلك شهادة الرجل» أي الرجلين أو مع المرأة أو بالنسبة و المرأة كذلك «و الخدم غير
[2] الكافي باب الوصية لامهات الاولاد خبر 2 من
كتاب الوصايا.
[3] رجال الكشّيّ ص 2 حديث 3- و فيه اعرفوا منازل
الناس إلخ نعم نقله صاحب الوسائل( ره) في باب 11 من أبواب صفات القاضي حديث 41 كما
هنا و كتب في حاشية الوسائل انه في اول كتاب الكشّيّ بخطه( ره) و اللّه العالم.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 145