responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 143

3310 وَ سَأَلَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَلِيٍّ الْحَلَبِيُّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع‌ عَنْ شَهَادَةِ الْقَابِلَةِ فِي الْوِلَادَةِ قَالَ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْوَاحِدَةِ وَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْمَنْفُوسِ وَ الْعُذْرَةِ.

3311 وَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع فِي غُلَامٍ شَهِدَتْ عَلَيْهِ امْرَأَةٌ أَنَّهُ دَفَعَ غُلَاماً فِي بِئْرٍ

______________________________
فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا يجوز في الرجم قال: فقلت: أ يجوز شهادة النساء مع الرجال في الدم؟ فقال نعم. و في الصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال:

إذا شهد ثلاثة رجال و امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز:

و قال: يجوز شهادة النساء في الدم مع الرجال أي في هذه الصورة.

و روى الشيخ في الصحيح، عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام بمثل ما في المتن إلا في قوله عليه السلام (و لا يجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا و الرجم و لا يجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم) «و سأل عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح‌[1] «قال تجوز شهادة الواحدة» أي في ربع ميراث المستهل‌ «و شهادة النساء» أربع نسوة «في المنفوس» لأنه لا يحضره الرجال غالبا و تحضره النساء فربما صاح و مات فلو لم يسمع فيه شهادة النساء لضاع حق الوارث‌ «و العذرة» لأن النساء مقدمة على الرجال في النظر إلى الفرج و إن كان حراما عليهما و سيجي‌ء أيضا و تقدم.

«و قضى أمير المؤمنين عليه السلام» و الظاهر أنه من كتاب محمد بن قيس في القضايا فيكون حسنا كالصحيح، و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام‌[2] «في غلام شهدت عليه امرأة أنه» أي‌


[1] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ ذيل حديث 27 و الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز ذيل خبر 2.

[2] التهذيب باب البينات خبر 118.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست