______________________________
فإن كان رجلان و أربع نسوة فلا يجوز في الرجم قال: فقلت: أ يجوز شهادة النساء مع
الرجال في الدم؟ فقال نعم. و في الصحيح، عن محمد بن الفضيل، عن أبي الصباح
الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال علي عليه السلام شهادة النساء تجوز
في النكاح و لا تجوز في الطلاق و قال:
إذا شهد ثلاثة رجال و
امرأتان جاز في الرجم و إذا كان رجلان و أربع نسوة لم تجز:
و قال: يجوز شهادة
النساء في الدم مع الرجال أي في هذه الصورة.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن الحسن بن محبوب، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام بمثل
ما في المتن إلا في قوله عليه السلام (و لا يجوز شهادة رجلين و أربع نسوة في الزنا
و الرجم و لا يجوز شهادتهن في الطلاق و لا في الدم) «و سأل عبيد الله بن
علي الحلبي» في الصحيح كالشيخ و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «قال تجوز شهادة
الواحدة» أي في ربع ميراث المستهل «و شهادة النساء» أربع نسوة «في المنفوس» لأنه لا يحضره
الرجال غالبا و تحضره النساء فربما صاح و مات فلو لم يسمع فيه شهادة النساء لضاع
حق الوارث «و العذرة» لأن النساء مقدمة على الرجال في النظر إلى الفرج
و إن كان حراما عليهما و سيجيء أيضا و تقدم.
«و قضى أمير المؤمنين
عليه السلام» و الظاهر أنه من كتاب محمد بن قيس في القضايا فيكون حسنا
كالصحيح، و رواه الشيخ في الصحيح، عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليه السلام قال قضى
أمير المؤمنين عليه السلام[2] «في غلام
شهدت عليه امرأة أنه» أي
[1] الاستبصار باب ما يجوز شهادة النساء فيه إلخ
ذيل حديث 27 و الكافي باب ما يجوز من شهادة النساء و ما لا يجوز ذيل خبر 2.