responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 12

.........

______________________________
و يؤيده ما رواه الشيخ في الصحيح، عن هارون بن حمزة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت رجلان من أهل الكتاب نصرانيان أو يهوديان كان بينهما خصومة فقضى بينهما حاكم من حكامهما بجور فأبى الذي قضى عليه أن يقبل و سأل أن يرد إلى حكم المسلمين؟ قال: يرد إلى حكم المسلمين‌[1].

(فأما) ما رواه الشيخ في القوي، عن أبي بصير، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إن الحاكم إذا أتاه أهل التوراة و أهل الإنجيل يتحاكمون إليه كان ذلك إليه إن شاء حكم بينهم و إن شاء تركهم‌[2] (فيمكن) حمله على حال التقية أو على التفويض إذا كان الحاكم الإمام أو على الشرط في حال الهدنة إذا لم يرد خصمه.

و روى الكليني و الشيخ في القوي، عن عبد الله بن مسكان (و الظاهر أنه المأخوذ من كتابه سيما بالنظر إلى الكليني رضي الله عنه) عن أبي بصير (و الظاهر أنه ليث) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: قول الله عز و جل في كتابه‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌ إلخ فقال: يا با بصير إن الله عز و جل قد علم أن في الأمة حكاما يجورون أما أنه لم يعن حكام أهل العدل و لكنه عنى حكام أهل الجور يا با محمد أنه لو كان لك على رجل حق فدعوته إلى حكام أهل العدل فأبى عليك إلا أن يرافعك إلى حكام أهل الجور ليقضوا له لكان ممن حاكم إلى الطاغوت و هو قول الله عز و جل‌ أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَ ما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ‌[3].

و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن الحسن بن علي بن فضال قال: قرأت‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 49- 46.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في القضايا و الاحكام خبر 49- 46.

[3] الكافي باب كراهة الارتفاع الى قضاة الجور خبر 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست