responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 13

بَابُ أَصْنَافِ الْقُضَاةِ وَ وُجُوهِ الْحُكْمِ‌

3221 قَالَ الصَّادِقُ ع‌ الْقُضَاةُ أَرْبَعَةٌ ثَلَاثَةٌ فِي النَّارِ وَ وَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِجَوْرٍ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِحَقٍّ وَ هُوَ لَا يَعْلَمُ فَهُوَ فِي النَّارِ وَ رَجُلٌ قَضَى بِالْحَقِّ وَ هُوَ يَعْلَمُ فَهُوَ

______________________________
في كتاب أبي الأسد إلى أبي الحسن الثاني عليه السلام و قرأته بخطه سأله ما تفسير قوله تعالى‌ وَ لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ وَ تُدْلُوا بِها إِلَى الْحُكَّامِ‌[1] إلخ قال: فكتب عليه السلام بخطه: الحكام القضاة، قال: ثمَّ كتب تحته هو أن يعلم الرجل أنه ظالم فيحكم له القاضي فهو غير معذور في أخذه ذلك الذي حكم له إذا كان قد علم أنه ظالم‌[2] أي المدعي و إن كان القاضي محقا و هذا تفسير آخر للآية و بعمومها شامل لهما و يمكن أن يراد بالضمير الحاكم فيرجع إلى الأول، و يدل على عدم جواز الترافع إليهم و أن ما يأخذه حرام كما سيأتي التصريح به في أخبار أخر.

باب أصناف القضاة و وجوه الحكم‌ من الحق و الباطل و الجائز و الحرام‌ «قال الصادق عليه السلام» رواه الكليني و الشيخ، عن البرقي مرسلا عنه عليه السلام‌[3] و لا شك فيه للإجماع و الأخبار المتواترة عنهم صلوات الله عليهم أنه يجب أن يكون القاضي مجتهدا أو عالما و لا أقل فيما يقضي، فلو لم يكن كذلك كان عاصيا و لو قضى بالحق، و الظاهر من العلم، العلم الشرعي الشامل للظن المتاخم للعلم أو مطلق الظن على ما هو المشهور بين الأصحاب و يحتمل أن يكون المراد به العلم اليقيني فحينئذ يخرج غير المعصوم عليه السلام أو


[1] البقرة- 188.

[2] التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 10.

[3] الكافي باب اصناف القضاء خبر 1 و التهذيب باب من إليه الحكم إلخ خبر 5.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست