______________________________ «و
روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي مثلهما[1] «قال:
لا تقبل شهادة ذي
شحناء» أي العداوة الدنيوية و إن لم توجب الفسق (و فيهما) بدله (فحاش) و هو ظاهر «أو ذي مخزية
في الدين» كولد الزنا و المحدود قبل التوبة (أو) غير الاثني عشرية (أو) الفاسق
مطلقا (أو) المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف و الذي يأخذ الأجرة على الأذان و
الصلاة و أمثالهما مما سيجيء.
(أما) ولد الزنا، فلما
رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال قال: أبو عبد الله عليه
السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا[2].
و في الموثق كالصحيح، عن
زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا
و فيهم ولد زناء لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس[3] و فيه إشعار
بأن الشهادة كالإمامة.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام
عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز
فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.
[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 6 و
التهذيب باب البينات خبر 18.
[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 6 و
التهذيب باب البينات خبر 18.
[3] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يرد من
الشهود خبر 8- 4 و التهذيب باب البينات خبر 19- 4 و الآية في سورة الزخرف- 44.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 114