responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 114

فِيهِمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع فَقَالَ لِعَلِيٍّ ع مَا تَقُولُ يَا أَبَا الْحَسَنِ فَإِنَّكَ الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص أَعْلَمُ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَ أَقْضَاهَا بِالْحَقِّ فَإِنَّ هَذَيْنِ قَدِ اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا فَقَالَ عَلِيٌّ ع مَا اخْتَلَفَا فِي شَهَادَتِهِمَا وَ مَا قَاءَهَا حَتَّى شَرِبَهَا فَقَالَ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَةُ الْخَصِيِّ فَقَالَ ع مَا ذَهَابُ أُنْثَيَيْهِ إِلَّا كَذَهَابِ بَعْضِ أَعْضَائِهِ.

3288 وَ رَوَى إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ ع‌

______________________________
«و روى إسماعيل بن مسلم» السكوني في القوي مثلهما[1] «قال:

لا تقبل شهادة ذي شحناء» أي العداوة الدنيوية و إن لم توجب الفسق (و فيهما) بدله (فحاش) و هو ظاهر «أو ذي مخزية في الدين» كولد الزنا و المحدود قبل التوبة (أو) غير الاثني عشرية (أو) الفاسق مطلقا (أو) المستخف بأمر الدين كالسائل بالكف و الذي يأخذ الأجرة على الأذان و الصلاة و أمثالهما مما سيجي‌ء.

(أما) ولد الزنا، فلما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال قال: أبو عبد الله عليه السلام لا تجوز شهادة ولد الزنا[2].

و في الموثق كالصحيح، عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: لو أن أربعة شهدوا عندي على رجل بالزنا و فيهم ولد زناء لحددتهم جميعا لأنه لا تجوز شهادته و لا يؤم الناس‌[3] و فيه إشعار بأن الشهادة كالإمامة.

و روى الكليني في القوي كالصحيح و الشيخ في الموثق كالصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن ولد الزنا أ تجوز شهادته؟ فقال: لا فقلت إن الحكم بن عتيبة يزعم أنها تجوز فقال: اللهم لا تغفر ذنبه.


[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 6 و التهذيب باب البينات خبر 18.

[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 6 و التهذيب باب البينات خبر 18.

[3] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 8- 4 و التهذيب باب البينات خبر 19- 4 و الآية في سورة الزخرف- 44.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست