______________________________
و في (في) بزيادة (ما قال) الله عز و جل للحكم بن عتيبة وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ
لَكَ وَ لِقَوْمِكَ (أي أن القرآن و أحكامه لا يعرفهما إلا النبي صلى الله عليه
و آله و سلم و قومه الأئمة المعصومون عليهم السلام و ليس الحكم منهم، بل يحكم
برأيه و اجتهاده أنه مسلم و لا يعلم أن في القرآن خلافه- و يمكن أن يكون الخلاف في
قوله تعالى مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ[1] و هو ليس بمرضي
أو لغيره مما يعلمونه هم عليهم السلام لا غيرهم.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن شهادة ولد
الزنا فقال: لا و لا عبد[2] و يحمل في
العبد على التقية كما سيجيء.
و في الموثق كالصحيح، عن
عيسى بن عبد الله (و هو مشترك بين القمي الثقة و الهاشمي الممدوح) قال سألت أبا
عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال:
لا يجوز إلا في الشيء
اليسير إذا رأيت منه صلاحا[3] و يمكن حمله
على التقية لما تقدم.
(و أما) المحدود قبل
التوبة، فلقوله تعالى وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً مع قوله تعالى إِلَّا
الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا[4] مع أنه فاسق قبلها.
و يؤيده ما رواه الكليني
و الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن
تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب و توبته أن يرجع مما قال: و يكذب نفسه عند
الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل