responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 115

قَالَ‌ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِي شَحْنَاءَ أَوْ ذِي مُخْزِيَةٍ فِي الدِّينِ.

3289

______________________________
و في (في) بزيادة (ما قال) الله عز و جل للحكم بن عتيبة وَ إِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَ لِقَوْمِكَ‌ (أي أن القرآن و أحكامه لا يعرفهما إلا النبي صلى الله عليه و آله و سلم و قومه الأئمة المعصومون عليهم السلام و ليس الحكم منهم، بل يحكم برأيه و اجتهاده أنه مسلم و لا يعلم أن في القرآن خلافه- و يمكن أن يكون الخلاف في قوله تعالى‌ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَداءِ[1] و هو ليس بمرضي أو لغيره مما يعلمونه هم عليهم السلام لا غيرهم.

و روى الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:

سألته عن شهادة ولد الزنا فقال: لا و لا عبد[2] و يحمل في العبد على التقية كما سيجي‌ء.

و في الموثق كالصحيح، عن عيسى بن عبد الله (و هو مشترك بين القمي الثقة و الهاشمي الممدوح) قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شهادة ولد الزنا فقال:

لا يجوز إلا في الشي‌ء اليسير إذا رأيت منه صلاحا[3] و يمكن حمله على التقية لما تقدم.

(و أما) المحدود قبل التوبة، فلقوله تعالى‌ وَ لا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً مع قوله تعالى‌ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا مِنْ بَعْدِ ذلِكَ وَ أَصْلَحُوا[4] مع أنه فاسق قبلها.

و يؤيده ما رواه الكليني و الشيخ في الصحيح، عن ابن سنان قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحدود إن تاب أ تقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب و توبته أن يرجع مما قال: و يكذب نفسه عند الإمام و عند المسلمين فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل‌


[1] البقرة- 282.

[2] ( 2- 3) التهذيب باب البينات خبر 17- 16.

[3] ( 2- 3) التهذيب باب البينات خبر 17- 16.

[4] النور- 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست