______________________________
بأن تكون الشهادة واجبة و لا تقبل لكنه بعيد غاية البعد فالأصح القبول، و يحمل
الخبر على تقدير صحته على ما لو كان الوالد فقيرا كما سيجيء في الأخ في الله و
تقدم آنفا.
«و روى الحسن» أو الحسين و هو
أظهر كما فيهما[1] «بن زيد» و الظاهر أنه
ذو الدمعة مر بي الصادق عليه السلام[2] و الطريق
إليه في الكتب قوي و عمل به الأصحاب و استشكله بعضهم بأنه لم يقع الشهادة على فعل
واحد، بل على الفعل و لازمه، و قبوله مخالف للأصول، و الخبر على تقدير صحته حكاية
واقعة، و يمكن أن يكون عليه السلام عمل بعلمه فيها، و يدل أيضا على جواز شهادة
الخصي و لا بأس به لدخوله في عموم الرجل و سيجيء قبول شهادة (دينار) الخصي على عد
الأضلاع أيضا.
[1] الكافي باب النوادر خبر 2 و التهذيب باب
البينات خبر 149.
[2] قوله ره مربى الصادق( ع) نقول: فى رجال
النجاشيّ ص 38 الحسين بن زيد بن عليّ بن الحسين أبو عبد اللّه يلقب ذا الدمعة كان
أبو عبد اللّه( ع) تبناه و رباه و زوجه بنت الارقط و روى عن أبي عبد اللّه و ابى
الحسن( ع) و كتابه يختلف الرواية له انتهى و نقل في تنقيح المقال في علم الرجال عن
أبي الفرج في المقاتل انه شهد حرب محمّد و إبراهيم ابنى عبد اللّه ثمّ توارى و كان
مقيما في منزل جعفر بن محمّد عليهما السلام و كان جعفر( ع) رباه و نشأ في حجره منذ
قتل ابوه و اخذ عنه علما كثيرا فلما لم يذكر فيمن طلب ظهر لمن يأنس به من اهله ثمّ
ظهر ظهورا تاما الا انه كان لا يجالس أحدا و لا يدخل إليه الا من كان يثق به و كان
يلقب ذا الدمعة لكثرة بكائه انتهى.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 113