responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 112

وَ الْأَبِ لِابْنِهِ وَ الْأَخِ لِأَخِيهِ.

3286 وَ فِي خَبَرٍ آخَرَ أَنَّهُ لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ الْوَلَدِ عَلَى وَالِدِهِ.

______________________________
و في الصحيح قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام (أو) قال سأله بعض أصحابنا عن الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته و الظاهر أن المصنف أدخل هذا الخبر في الأول و ترك ما يخص به و يمكن أن يكون التفريق من الكليني.

«و في خبر آخر أنه لا تقبل شهادة الولد على والده» هذا الخبر و إن كان غير مناف للأخبار المتقدمة لأن السابقة له و هذا عليه إلا أنه مناف (لمنطوق الآية)- يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ عَلى‌ أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ‌[1] (و قوله تعالى) وَ أَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ‌[2] و للأخبار المتواترة بالنهي عن كتمان الشهادة (و لقوله تعالى) وَ مَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ‌[3] (و لخصوص ما رواه) الكليني في الصحيح، عن إسماعيل بن مهران و في القوي كالشيخ عن علي بن سويد السائي،[4] عن أبي الحسن عليه السلام قال: كتب إلى في رسالته و سألته عن الشهادات لهم فأقم (أو قال) أقم الشهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت على أخيك ضيما (أي ضررا) فلا[5].

و سيجي‌ء خبر داود بن الحصين في معناه مع أن الخبر مرسل لكن عمل به أكثر الأصحاب لما فيه من العقوق كما أنه لا يقتل الوالد بالولد، و يمكن الجمع‌


[1] النساء- 135.

[2] الطلاق- 2.

[3] البقرة- 83.

[4] سيجي‌ء رواية الصدوق بعض الخبر عن عليّ بن سويد السائى و طريقه إليه صحيح بطرق متكثرة( منه رحمه اللّه).

[5] الكافي باب كتمان الشهادة خبر 3- 4 و التهذيب باب البينات خبر 160.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست