______________________________
و في الصحيح قال: سأل أبا عبد الله عليه السلام (أو) قال سأله بعض أصحابنا عن
الرجل يشهد لامرأته قال: إذا كان خيرا جازت شهادته لامرأته و الظاهر أن المصنف
أدخل هذا الخبر في الأول و ترك ما يخص به و يمكن أن يكون التفريق من الكليني.
«و في خبر آخر أنه لا
تقبل شهادة الولد على والده» هذا الخبر و إن كان غير مناف للأخبار المتقدمة
لأن السابقة له و هذا عليه إلا أنه مناف (لمنطوق الآية)- يا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَ لَوْ
عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَ الْأَقْرَبِينَ[1] (و قوله تعالى) وَ أَقِيمُوا
الشَّهادَةَ لِلَّهِ[2] و للأخبار
المتواترة بالنهي عن كتمان الشهادة (و لقوله تعالى) وَ مَنْ يَكْتُمْها
فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ[3] (و لخصوص ما
رواه) الكليني في الصحيح، عن إسماعيل بن مهران و في القوي كالشيخ عن علي بن سويد
السائي،[4] عن أبي
الحسن عليه السلام قال: كتب إلى في رسالته و سألته عن الشهادات لهم فأقم (أو قال)
أقم الشهادة لله و لو على نفسك أو الوالدين و الأقربين فيما بينك و بينهم فإن خفت
على أخيك ضيما (أي ضررا) فلا[5].
و سيجيء خبر داود بن
الحصين في معناه مع أن الخبر مرسل لكن عمل به أكثر الأصحاب لما فيه من العقوق كما
أنه لا يقتل الوالد بالولد، و يمكن الجمع