responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 111

تَجُوزُ شَهَادَةُ الْعَبْدِ الْمُسْلِمِ عَلَى الْحُرِّ الْمُسْلِمِ.

قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي لِغَيْرِ سَيِّدِهِ‌

3285 وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَوْ قَالَ سَأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ‌ عَنِ الرَّجُلِ يَشْهَدُ لِأَبِيهِ أَوِ الْأَخِ لِأَخِيهِ أَوِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ إِذَا كَانَ خَيِّراً تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ لِأَبِيهِ‌

______________________________
و يدل على قبول شهادة العبد مطلقا و تقييد المصنف سيذكر وجهه قريبا.

«و روى الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان» في الصحيح كالكليني و الشيخ‌[1] «إذا كان» كل واحد منهم‌ «خيرا» أي عادلا.

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام و الكليني أيضا في الصحيح عنه صلوات الله عليه قال: يجوز شهادة الوالد لولده و الولد لوالده و الأخ لأخيه‌[2] و في الموثق عن سماعة مثله‌[3].

و في القوي عن السكوني عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر[4].

و رؤيا في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة لزوجها إذا كان معها غيرها[5].


[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر 4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.

[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر 4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.

[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر 4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.

[4] التهذيب باب البينات خبر 191.

[5] أورده و الذي بعده في الكافي باب شهادة المرأة لزوجها و الزوج للمرأة خبر 1- 2 و التهذيب باب البينات خبر 32- 33.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست