______________________________
و يدل على قبول شهادة العبد مطلقا و تقييد المصنف سيذكر وجهه قريبا.
«و روى الحسن بن محبوب
عن هشام بن سالم عن عمار بن مروان» في الصحيح كالكليني و الشيخ[1] «إذا كان» كل واحد منهم «خيرا» أي عادلا.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح و الشيخ في الصحيح، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام و
الكليني أيضا في الصحيح عنه صلوات الله عليه قال: يجوز شهادة الوالد لولده و الولد
لوالده و الأخ لأخيه[2] و في الموثق
عن سماعة مثله[3].
و في القوي عن السكوني
عن جعفر عن أبيه أن شهادة الأخ لأخيه تجوز إذا كان مرضيا و معه شاهد آخر[4].
و رؤيا في الصحيح عن
الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال يجوز شهادة الرجل لامرأته و المرأة
لزوجها إذا كان معها غيرها[5].
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر
4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر
4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب شهادة الوالد للولد إلخ خبر
4- 2- 3 و التهذيب باب البينات خبر 25- 24- 3.