______________________________
بملكه قبل قبض الثمن و ليس التابع في يب و فيه بعد المتهم (كل هؤلاء ترد شهادتهم).
«و لا تقبل شهادة شارب
الخمر» للأخبار الكثيرة بأنه إذا شهد فلا تزكوه مع أنه فاسق «و كذا شهادة
اللاعب بالشطرنج و النرد و لا شهادة المقامر» تعميم بعد التخصيص و
هذا كلام المصنف ظاهرا و يمكن أن يكون من تتمة خبر سماعة، و على أي حال فلا تقبل
شهادتهم للأخبار السالفة و الآتية مع أن القمار من الكبائر كما قال تعالى قُلْ فِيهِما
إِثْمٌ كَبِيرٌ.
«و روى علي بن أسباط» في الموثق
كالصحيح كالكليني و الشيخ[1] «عن محمد بن
الصلت» مجهول «قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام» عمل بمضمونه
أكثر الأصحاب و حمله بعض على كونهم شركاء أو على التقية و هو أظهر لأن الغالب أنه
كان في مجلسه بخراسان جماعة من العامة و كان عليه السلام يتقي منهم كثيرا و إلا
فالرفاقة و الصحبة لا يمنع من قبول الشهادة عندنا كما سيأتي.
«و روى الحسن بن
محبوب» في الصحيح كالشيخ بطريقين صحيحين[2]
[1] الكافي باب شهادة الشريك و الاجير و الوصى خبر
2 و التهذيب باب البينات خبر 30.