______________________________
و المراد بالظنين من يظن أنه لا يصدق أو يتهم كالشريك فيما هو شريك، و الوصي كذلك،
و شهادة العاقلة في نفي الجناية، و الفاسق و الخائن يدخلان فيه لأنهما إذا لم
يخافا من الله تعالى يمكن أن يكذبا فلا يحصل الظن بصدقهما، و المراد بالخصم (إما)
ما ذكر في الظنين فإنه يشهد لنفسه فهو مخاصم فكيف يكون شاهدا (أو) من كان بينه و
بين المشهود عليه عداوة دنيوية أو صدر منه المخاصمة معه، و كيف كان فهو و المتهم
أيضا داخلان في الظنين، و يمكن أن يكون مراده عليه السلام بكل ذلك ما يعمهما.
«و في حديث آخر» رواه الشيخ في
الموثق عن سماعة قال: سألته عما يرد من الشهود فقال المريب[1] (و هو من يحصل الريب في صدقه كالظنين
و مثل السائل بكفه و العبد لمولاه) «و دافع مغرم» كشهادة العاقلة بنفي
الجناية فيما أمكن فيه شهادة كما إذا شهد شهود بأنه وقع الجناية يوم الخميس خطاء و
شهدت العاقلة بأنه كان يوم الخميس عندنا من أوله إلى آخره «أو أجير» و حمل على
التهمة أو إذا لم يكن عادلا و سيجيء «أو شريك» فيما هو شريك فيه «أو متهم» كالفاسق و
الخائن و غيرهما تعميم بعد تخصيص أو يخص بالأولين «أو تابع» كالخدم و العبيد
المتهمين[2] و في بعض
النسخ (أو بائع) كشهادته لأحد المشتريين
[1] التهذيب باب البينات خبر 4 صدره هكذا: سالته
عما يرد من الشهود فقال: