responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 108

لَا صَلَاحَ لَهُ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص هَمَّ بِأَنْ يُحْرِقَ قَوْماً فِي مَنَازِلِهِمْ- لِتَرْكِهِمُ الْحُضُورَ لِجَمَاعَةِ الْمُسْلِمِينَ وَ قَدْ كَانَ مِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي فِي بَيْتِهِ فَلَمْ يَقْبَلْ مِنْهُ ذَلِكَ وَ كَيْفَ تُقْبَلُ شَهَادَةٌ أَوْ عَدَالَةٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ مِمَّنْ جَرَى الْحُكْمُ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ وَ مِنْ رَسُولِهِ ص فِيهِ الْحَرَقُ فِي جَوْفِ بَيْتِهِ بِالنَّهَارِ وَ قَدْ كَانَ يَقُولُ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا صَلَاةَ لِمَنْ لَا يُصَلِّي فِي الْمَسْجِدِ مَعَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ.

بَابُ مَنْ يَجِبُ رَدُّ شَهَادَتِهِ وَ مَنْ يَجِبُ قَبُولُ شَهَادَتِهِ‌

3281 رُوِيَ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَلَبِيِّ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّا يُرَدُّ مِنَ‌

______________________________
و إن لم يسكر لئلا يتعدى إلى الكثير، و قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك- فظهر من هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر و بملازمة الجماعة إلا من علة، و سيجي‌ء ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك.

باب من يجب رد شهادته و من يجب قبول شهادته‌ «روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح- و رواه الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يرد من الشهود قال: الظنين‌[1] و المتهم، و الخصم قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.

و في الصحيح، عن عبد الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال: الظنين و المتهم قال قلت و الفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين‌[2].


[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3- 1 و التهذيب باب البينات خبر 3- 6 من كتاب القضاء.

[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3- 1 و التهذيب باب البينات خبر 3- 6 من كتاب القضاء.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 6  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست