______________________________
و إن لم يسكر لئلا يتعدى إلى الكثير، و قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك- فظهر من
هذا الخبر اشتراط العدالة بملكة الكف عن الكبائر و بملازمة الجماعة إلا من علة، و
سيجيء ما ينافي ذلك لكن العمل على ذلك.
باب من يجب رد شهادته
و من يجب قبول شهادته «روى عبيد الله بن علي الحلبي» في الصحيح- و رواه
الكليني و الشيخ في الصحيح عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عما
يرد من الشهود قال: الظنين[1] و المتهم، و
الخصم قال: قلت: الفاسق و الخائن؟ قال: كل هذا يدخل في الظنين.
و في الصحيح، عن عبد
الله بن سنان قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يرد من الشهود؟ قال: فقال:
الظنين و المتهم قال قلت و الفاسق و الخائن؟ قال: ذلك يدخل في الظنين[2].
[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3- 1 و
التهذيب باب البينات خبر 3- 6 من كتاب القضاء.
[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يرد من الشهود خبر 3- 1 و
التهذيب باب البينات خبر 3- 6 من كتاب القضاء.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 6 صفحه : 108