______________________________
بل يعتمر. و الأول أشهر، كما رواه الصدوق في الصحيح عن الحسن بن محبوب، عن إبراهيم
الكرخي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أحرم بحجة في غير أشهر الحج من
دون الوقت الذي وقته رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: ليس إحرامه بشيء
إن أحب أن يرجع إلى منزله رجع و لا أرى عليه شيئا، و إن أحب أن يمضي فليمض، فإذا
انتهى إلى الوقت فليحرم منه و يجعلها عمرة فإن ذلك أفضل من رجوعه لأنه أعلن
الإحرام بالحج[1].
باب العمرة في كل شهر
و في أقل ما تكون «روي عن إسحاق بن عمار» في الموثق كالصحيح، و يدل على استحباب
العمرة في كل شهر، و يؤيده ما رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال: في كتاب علي عليه السلام في كل شهر عمرة[2]- و يشعر
بكراهة الأقل منه.
و في الموثق كالصحيح
كالشيخ، عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: إن عليا عليه
السلام كان يقول: في كل شهر عمرة[3].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: كان