responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 88

أَكْرَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَ لَهَا حَرَّمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ- الْأَشْهُرَ الْحُرُمَ الْأَرْبَعَةَ فِي كِتَابِهِ‌ يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ‌ ثَلَاثَةٌ مِنْهَا مُتَوَالِيَةٌ لِلْحَجِّ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِلْعُمْرَةِ رَجَبٌ.

2962 وَ قَالَ ع‌ فِي قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ عِشْرِينَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ وَ الْمُحَرَّمَ وَ صَفَرَ وَ شَهْرَ رَبِيعٍ الْأَوَّلِ وَ عَشَرَةَ أَيَّامٍ مِنْ شَهْرِ رَبِيعٍ الْآخِرِ وَ لَا يُحْسَبُ فِي الْأَرْبَعَةِ الْأَشْهُرِ- عَشَرَةُ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ ذِي الْحِجَّةِ.

2963 وَ رَوَى أَبُو جَعْفَرٍ الْأَحْوَلُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ فَرَضَ الْحَجَّ فِي غَيْرِ أَشْهُرِ الْحَجِّ قَالَ يَجْعَلُهَا عُمْرَةً

______________________________
«و قال عليه السلام في قول الله تعالى‌ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ‌» أي اذهبوا فيها آمنين و لا قتال فيها قاله أمير المؤمنين صلوات الله عليه للكفار حين بعثه رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم مع سورة البراءة يوم النحر في منى فكان أيامها من اليوم الحادي عشر من ذي الحجة إلى اليوم الحادي عشر من ربيع الآخر، و لهذا لا يكتب على الحاج ذنب في هذه الأشهر الأربعة لأنه إذا آمن الله الكفار فيها فالحجاج المؤمنون أولى بالأمن.

و روى الكليني و المصنف في الصحيح، عن الحسين بن خالد قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام لأي شي‌ء صار الحاج لا يكتب عليه ذنب أربعة أشهر؟ قال: لأن الله تبارك و تعالى أباح للمشركين الحرم أربعة أشهر إذ يقول‌ (فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ) فمن ثمَّ وهب لمن حج من المؤمنين البيت، الذنوب أربعة أشهر[1] و تقدم.

«و روى أبو جعفر الأحول» في الحسن كالصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل فرض الحج» بالإحرام‌ «في غير أشهر الحج قال يجعلها عمرة» لأنه لا يشرع الحج في غير أشهره، فلما أحرم و كان يمكن جعله صحيحا بأن يعتمر يصححه بالاعتمار (و قيل) يقع باطلا و حمل فرض الحج بإرادته أي لا يحج‌


[1] الكافي باب فضل الحجّ و العمرة و ثوابهما خبر 10- و علل الشرائع باب العلة التي من اجلها لا يكتب على الحاجّ ذنب أربعة أشهر خبر 1 و الآية في التوبة- 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 88
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست