responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 90

2965 وَ رَوَى عَلِيُّ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ مُوسَى ع قَالَ‌ لِكُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ أَ يَكُونُ أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ قَالَ لِكُلِّ عَشَرَةِ أَيَّامٍ عُمْرَةٌ.

2966 وَ رَوَى أَبَانٌ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ‌ سَأَلْتُهُ عَنِ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْحَجِّ فِي ذِي الْحِجَّةِ قَالَ حَسَنٌ‌

______________________________
علي عليه السلام يقول: لكل شهر عمرة[1] «و روى علي بن أبي حمزة» في الموثق‌ «عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال: لكل شهر عمرة» أي لا أقل و لا أكثر كما فهمه الراوي و لهذا «قال فقلت (إلى قوله) عمرة» و روى الكليني في القوي، عن علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يدخل مكة في السنة المرة أو المرتين أو الأربعة كيف يصنع؟ قال: إذا دخل فليدخل ملبيا، و إذا خرج فليخرج محلا قال: و لكل شهر عمرة قلت: أ يكون أقل؟ قال: لكل عشرة أيام عمرة، ثمَّ قال: و حقك لقد كان في عامي هذه السنة ست عمر فقلت: و لم ذلك؟ فقال: كنت مع محمد بن إبراهيم بالطائف فكان كلما دخل دخلت معه‌[2] (فأما) ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: و العمرة في كل سنة مرة[3] و في الصحيح عن زرارة بن أعين. عن أبي جعفر عليه السلام قال:

لا يكون عمرتان في سنة[4] (فمحمول) على عمرة التمتع.

«و روى أبان» في الموثق كالصحيح عن أبي الجارود (الضعيف). و يدل على جواز العمرة في ذي الحجة بعد الحج، و قد تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك.


[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 155.

[2] الكافي باب العمرة المبتولة خبر 3.

[3] ( 3- 4) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 157- 158.

[4] ( 3- 4) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 157- 158.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست