responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 87

أَشْهُرٌ مَعْلُوماتٌ‌ قَالَ شَوَّالٌ وَ ذُو الْقَعْدَةِ وَ ذُو الْحِجَّةِ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يُحْرِمَ بِالْحَجِّ فِيمَا سِوَاهُنَّ.

2960 وَ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى‌ وَ شَهْرٌ مُفْرَدٌ لِعُمْرَةٍ رَجَبٌ.

2961 وَ قَالَ ع‌ مَا خَلَقَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِي الْأَرْضِ بُقْعَةً أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ لَا

______________________________
«و في رواية أخرى و شهر مفرد لعمرة رجب» الظاهر أنه تتمة خبر، مثل الخبر المتقدم و يكون فيه هذه الزيادة فيصير المعنى إن أشهر الحج ثلاثة و شهر مفرد قرره الله تعالى لعمرة رجب فيمكن أن يكون من كلام المعصوم (ع) ذكره تتمة لقول الله تعالى، و يمكن أن يكون من قراءتهم عليهم السلام و يكون من قول الله تبارك و تعالى، لكنه بعيد، و يدل على تأكد استحباب العمرة في رجب كأنه وقتها (و أما الأشهر الحرم) فهي الأشهر الذي حرم الله تعالى فيها القتال و الجهاد مع من بري حرمته فيها كمشركي عرب إلا أن يبدءوا بالقتال فيها فيجوز، (أو) مطلقا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، و هي ذو القعدة، و ذو الحجة، و محرم، و رجب.

«و قال عليه السلام (إلى قوله) في كتابه» كما قال تعالى‌ (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ) يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ‌[1] «ثلاثة منها متوالية» حرمت لأجل الحج ذو القعدة، و بعض ذي الحجة للذهاب إلى الكعبة، و بعض ذي الحجة للحج و العمرة، و بعضها مع المحرم للعود لأنه تعالى جعل بيته الحرام في موضع كان أطرافه كلها براري و كان يعلم أنها تكون مسكن الأعراب، و الغالب عليهم القتال فحرم القتال في هذه الأشهر ليأمن الناس من شرهم و يحجوا آمنين‌ «و شهر مفرد» قرره الله تعالى‌ «للعمرة» للأطراف من أهل المدينة و غيرهم ممن كان بعدهم من مكة إلى أربعة عشر يوما ليعتمروا آمنين في الذهاب و الإياب.


[1] التوبة- 36.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست