______________________________ «و
في رواية أخرى و شهر مفرد لعمرة رجب» الظاهر أنه تتمة خبر، مثل الخبر المتقدم و يكون
فيه هذه الزيادة فيصير المعنى إن أشهر الحج ثلاثة و شهر مفرد قرره الله تعالى
لعمرة رجب فيمكن أن يكون من كلام المعصوم (ع) ذكره تتمة لقول الله تعالى، و يمكن
أن يكون من قراءتهم عليهم السلام و يكون من قول الله تبارك و تعالى، لكنه بعيد، و
يدل على تأكد استحباب العمرة في رجب كأنه وقتها (و أما الأشهر الحرم) فهي الأشهر
الذي حرم الله تعالى فيها القتال و الجهاد مع من بري حرمته فيها كمشركي عرب إلا أن
يبدءوا بالقتال فيها فيجوز، (أو) مطلقا كما ذهب إليه جماعة من الأصحاب، و هي ذو
القعدة، و ذو الحجة، و محرم، و رجب.
«و قال عليه السلام
(إلى قوله) في كتابه» كما قال تعالى (إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ
اثْنا عَشَرَ شَهْراً فِي كِتابِ اللَّهِ) يَوْمَ خَلَقَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ
مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ[1] «ثلاثة منها
متوالية» حرمت لأجل الحج ذو القعدة، و بعض ذي الحجة للذهاب إلى الكعبة، و بعض ذي
الحجة للحج و العمرة، و بعضها مع المحرم للعود لأنه تعالى جعل بيته الحرام في موضع
كان أطرافه كلها براري و كان يعلم أنها تكون مسكن الأعراب، و الغالب عليهم القتال
فحرم القتال في هذه الأشهر ليأمن الناس من شرهم و يحجوا آمنين «و شهر مفرد» قرره الله
تعالى «للعمرة» للأطراف من أهل المدينة و غيرهم ممن كان بعدهم من مكة إلى
أربعة عشر يوما ليعتمروا آمنين في الذهاب و الإياب.