______________________________ «قال
مصنف هذا الكتاب رحمه الله» حمله على التخيير باعتبار فهم المنافاة في
الجميع و لا منافاة بينها على ما ذكرنا و لا تفهم منها إلا في بعضها، مع أنه لا
معنى للتخيير للمحرم من خارج الحرم كالتنعيم فإنه أول الحرم بين القطع من دخول
الحرم و بين النظر إلى المسجد و إلى الكعبة، لأن ظاهر الابتداء و القطع يقتضي
الفصل و لا فاصلة هنا، و كذا ما ذكره الشيخ رحمه الله من عدم المنافاة بين الجميع
أيضا بحمل القطع عند دخول الحرم لمن أحرم من خارجه، و القطع عند النظر إلى المسجد،
و إلى الكعبة لمن أحرم من أول الحرم، و القطع عند العقبة لمن جاء من طريق المدينة،
و عند ذي طوى لمن جاء من قبل العراق، فإنه يبقى المنافاة (بين) النظر إلى المسجد و
إلى الكعبة (و بين) القطع عند أول الحرم و القطع عند ذي طوى و العقبة، فالأولى
الجمع بالتخيير في موضع المنافاة كما ذكرنا و الله تعالى يعلم.
باب أشهر الحج و أشهر
السياحة و أشهر الحرم (أما) أشهر الحج (فقد تقدم) القول فيها مع الخلاف بأنها شوال
و ذو القعدة و جميع ذي الحجة أو عشرة منها أو تسعة و يؤيدها ما «روى أبان» في الموثق
كالصحيح إن كان (ابن عثمان) و في القوي كالصحيح إن كان (ابن تغلب) و هو الأظهر
لعدم رواية الأول عن أبي جعفر (ع) إلا أن يكون مرسلا أو «زرارة» في الصحيح كما
في بعض النسخ «عن أبي جعفر (ع) في قول الله عز و جل الْحَجُ» أي أشهره «أَشْهُرٌ
مَعْلُوماتٌ»
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 86