______________________________ باب
العمرة في شهر رمضان إلخ «روى معاوية بن عمار إلخ»، في الصحيح، و يدل على
أفضلية عمرة رجب على عمرة رمضان مع ما فيها من الفضيلة- روى الكليني في الصحيح، عن
علي بن مهزيار عن علي بن حديد قال: كنت مقيما بالمدينة في شهر رمضان سنة ثلاث عشر
و مائتين فلما قرب الفطر كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام أسأله عن الخروج عمرة شهر
رمضان أفضل أو أقيم حتى ينقضي الشهر و أتم صومي؟ فكتب إلى كتابا قرأته بخطه: سألت
يرحمك الله عن أي العمرة أفضل؟ عمرة شهر رمضان أفضل[1] أي من عمرة شوال، بقرينة السؤال.
و لما رواه الكليني في
الصحيح (على المشهور و الظاهر) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال:
المعتمر يعتمر في أي شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب[2] و تقدم الأخبار الصحيحة في ذلك.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح، عن حماد بن عثمان قال: كان أبو عبد الله عليه السلام إذا أراد العمرة
انتظر إلى صبيحة ثلاث و عشرين من شهر رمضان ثمَّ يخرج مهلا من ذلك اليوم[3]- و يحتمل
التقية أيضا لأن أفضلية شهر رمضان مشهورة عند العامة.
و يؤيدها ما رواه
الكليني في القوي كالصحيح عن الوليد بن صبيح (مصغرا و قيل مكبرا) قال: قلت لأبي
عبد الله عليه السلام: بلغنا أن عمرة في شهر رمضان تعدل حجة؟ فقال: إنما كان ذلك
في امرأة وعدها رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال لها، اعتمري
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي فيها العمرة إلخ
خبر 2- 6- 4.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي فيها العمرة إلخ
خبر 2- 6- 4.
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي فيها العمرة إلخ
خبر 2- 6- 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 82