______________________________
في شهر رمضان فهو لك حجة[1] «و روى عنه
عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح كالكليني[2] عن أبي عبد الله عليه السلام « (إلى قوله)
نوى»
أي لو نوى أفضلية رجب و أهل فيه و أحل في شعبان يكتب له ثواب عمرة رجب، و كذا لو
أهل في جمادى الآخرة و أحل في رجب «و قال: يكتب» و في (في) أو يكتب له «في أفضلهما» فعلى هذا يكون
الترديد من الراوي و على هذا الاحتمال لا مدخل للنية فيه و يكون الأفضل محسوبا له
مطلقا، و على نسخة الأصل يكون المعنى أن المنوي محسوب له إن كان المنوي أفضل، و
إلا كان الأفضل محسوبا له.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء (و الظاهر أنه ابن خليد الذي أسند
عنه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت
عمرته لرجب، و إذا أهل في غير رجب فطاف في رجب فعمرته لرجب[3].
«و في رواية عبد الله
بن سنان» في الصحيح «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الظاهر أن المراد به
الفضل و إلا فالظاهر الاكتفاء بساعة منه كما يظهر من الأخبار المتقدمة هنا و في
باب الميقات.
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها
العمرة خبر 1- 5- 3.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها
العمرة خبر 1- 5- 3.
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها
العمرة خبر 1- 5- 3.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 83