responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 83

فِي رَجَبٍ أَوْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا بَلْ عُمْرَةٌ فِي شَهْرِ رَجَبٍ أَفْضَلُ.

2950 وَ رَوَى عَنْهُ ع عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَجَّاجِ‌ فِي رَجُلٍ أَحْرَمَ فِي شَهْرٍ وَ أَحَلَّ فِي آخَرَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي الَّذِي نَوَى وَ قَالَ يُكْتَبُ لَهُ فِي أَفْضَلِهَا.

2951 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ إِذَا أَحْرَمْتَ وَ عَلَيْكَ مِنْ رَجَبٍ يَوْمٌ وَ لَيْلَةٌ فَعُمْرَتُكَ رَجَبِيَّةٌ

______________________________
في شهر رمضان فهو لك حجة[1] «و روى عنه عليه السلام عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح كالكليني‌[2] عن أبي عبد الله عليه السلام‌ « (إلى قوله) نوى» أي لو نوى أفضلية رجب و أهل فيه و أحل في شعبان يكتب له ثواب عمرة رجب، و كذا لو أهل في جمادى الآخرة و أحل في رجب‌ «و قال: يكتب» و في (في) أو يكتب له‌ «في أفضلهما» فعلى هذا يكون الترديد من الراوي و على هذا الاحتمال لا مدخل للنية فيه و يكون الأفضل محسوبا له مطلقا، و على نسخة الأصل يكون المعنى أن المنوي محسوب له إن كان المنوي أفضل، و إلا كان الأفضل محسوبا له.

و يؤيده ما رواه الكليني في الموثق كالصحيح، عن ابن بكير، عن عيسى الفراء (و الظاهر أنه ابن خليد الذي أسند عنه) عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أهل بالعمرة في رجب و أحل في غيره كانت عمرته لرجب، و إذا أهل في غير رجب فطاف في رجب فعمرته لرجب‌[3].

«و في رواية عبد الله بن سنان» في الصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليه السلام» و الظاهر أن المراد به الفضل و إلا فالظاهر الاكتفاء بساعة منه كما يظهر من الأخبار المتقدمة هنا و في باب الميقات.


[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1- 5- 3.

[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1- 5- 3.

[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة خبر 1- 5- 3.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست