نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 80
.........
______________________________
بالبيت و بالصفا و المروة ثمَّ يحل- فإن شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل[1] و يمكن حمل
الإحلال على التقصير و طواف النساء إلى غير ذلك من الأخبار مثله و قد تقدم بعضها.
و يدل على المشهور ما
رواه الكليني في الصحيح، عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام في
الرجل يجيء معتمرا عمرة مبتولة قال: يجزيه إذا طاف بالبيت و سعى بين الصفا و
المروة و حلق أن يطوف طوافا واحدا بالبيت و من شاء أن يقصر قصر و في الموثق، عن
إبراهيم بن عبد الحميد، عن عمر أو غيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: المعتمر
يطوف و يسعى و يحلق قال: و لا بد له بعد الحلق من طواف آخر.
و في الحسن كالصحيح و
الشيخ في الصحيح عن ابن أبي عمير، عن إسماعيل بن رباح (و في (في) عن بعض أصحابنا
عن إسماعيل بن رباح) عن أبي الحسن عليه السلام قال:
سألته عن مفرد العمرة
عليه طواف النساء؟ قال: نعم.
و في الصحيح، عن محمد بن
عيسى قال: كتب أبو القاسم مخلد بن موسى الرازي إلى الرجل (أي العسكري) عليه السلام
يسأله عن العمرة المبتولة هل على صاحبها طواف النساء و العمرة التي يتمتع بها إلى
الحج؟ فكتب: أما العمرة المبتولة فعلى صاحبها طواف النساء، و أما التي يتمتع بها
إلى الحج فليس على صاحبها طواف النساء.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن إبراهيم بن أبي البلاد قال: قلت: لإبراهيم ابن عبد الحميد و قد هيأنا نحوا من
ثلاثين مسألة نبعث بها إلى أبي الحسن موسى عليه السلام أدخل لي هذه المسألة و لا
تسمني له، سله عن العمرة المفردة على صاحبها طواف النساء؟ قال: فجاءه الجواب في
المسائل كلها غيرها، فقلت له أعدها في مسائل
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في الكافي باب قطع
تلبية المحرم إلخ خبر 6( الى) 9 و أورد الثاني في الاستبصار باب ان طواف النساء
واجب في العمرة المبتولة خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 80