______________________________
ثمَّ يعتمر[1] «و لا يجب
طواف النساء إلا على الحاج» لعدم ذكره في أكثر أخبار العمرة المفردة و لو
كان واجبا لذكره في معرض البيان، و يحمل المذكور على الاستحباب و المشهور الوجوب
في العمرة المفردة و الذي ذكره المصنف رواه الشيخ عن يونس عمن رواه قال: ليس طواف
النساء إلا على الحاج[2] و في
الصحيح، عن صفوان بن يحيى قال: سأله أبو حارث عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فطاف و
سعى و قصر هل عليه طواف النساء؟ قال: لا إنما طواف النساء بعد الرجوع من منى[3].
وجه الاستدلال أنه عليه
السلام قصر الطواف على الحاج، لكن يمكن أن يكون المراد قصره على المتمتع بل هذا
أظهر.
و في القوي، عن أبي خالد
مولى علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن مفرد العمرة (هل- خ) عليه
طواف النساء؟ فقال: ليس عليه طواف النساء[4]
و حمله الشيخ على مفرد أراد التمتع بها إلى الحج للأخبار المتقدمة.
و روى الكليني في القوي،
عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قدم المعتمر مكة و طاف و سعى،
فإن شاء فليمض على راحلته و ليلحق بأهله[5]
و يمكن حمل الطواف على الطوافين أو إلى آخرها لعدم ذكر التقصير أيضا- و في القوي
عن ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: العمرة المبتولة
يطوف
[1] الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم إلخ
خبر 1.
[2] ( 2- 3- 4) الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في
العمرة المبتولة خبر 6- 5- 3.
[3] ( 2- 3- 4) الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في
العمرة المبتولة خبر 6- 5- 3.
[4] ( 2- 3- 4) الاستبصار باب ان طواف النساء واجب في
العمرة المبتولة خبر 6- 5- 3.
[5] الكافي باب قطع تلبية المحرم و ما عليه من
العمل خبر 4.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 79