______________________________ عبد
الملك عن أبي عبد الله (ع)» و يدل على فساد العمرة بالوطء و على وجوب البدنة
و القضاء في الشهر الداخل و إحرامها من الميقات، و لا يدل على وجوب إتمام الفاسدة
كغيره من الأخبار، لكن المشهور بين الأصحاب وجوبه و هو أحوط.
«و قد روى علي بن
رئاب»
في الصحيح كالشيخ «عن بريد العجلي» قال:
سألت أبا جعفر (ع) عن
رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة
لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة[1] و لا منافاة
بينهما إلا من حيث عموم بعض المواقيت و شموله لميقات العمرة كالجعرانة. و
الحديبية، و التنعيم- و ظهور الأول في مواقيت الحج، و يمكن حمل أحدهما على الآخر
(إما) بحمل بعض المواقيت على مواقيت الحج (أو) تعميم الأول فإن مواقيت العمرة أيضا
مما وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و لعله أظهر و إن كان الأول أحوط.
و يؤيده ما رواه الكليني
في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي (و هو مجهول و لا يضر) عن
جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ أهله
من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر
آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه
[1] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدية
الشروط خبر 24.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 78