responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 78

يَعْتَمِرُ عُمْرَةً مُفْرَدَةً ثُمَّ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ يَغْشَى امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَ الْمَرْوَةِ قَالَ قَدْ أَفْسَدَ عُمْرَتَهُ وَ عَلَيْهِ بَدَنَةٌ وَ يُقِيمُ بِمَكَّةَ حَتَّى يَخْرُجَ الشَّهْرُ الَّذِي اعْتَمَرَ فِيهِ ثُمَّ يَخْرُجُ إِلَى الْوَقْتِ الَّذِي وَقَّتَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص لِأَهْلِهِ فَيُحْرِمُ مِنْهُ وَ يَعْتَمِرُ.

2947 وَ قَدْ رَوَى عَلِيُّ بْنُ رِئَابٍ عَنْ بُرَيْدٍ الْعِجْلِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع‌ أَنَّهُ يَخْرُجُ إِلَى‌

______________________________
عبد الملك عن أبي عبد الله (ع)» و يدل على فساد العمرة بالوطء و على وجوب البدنة و القضاء في الشهر الداخل و إحرامها من الميقات، و لا يدل على وجوب إتمام الفاسدة كغيره من الأخبار، لكن المشهور بين الأصحاب وجوبه و هو أحوط.

«و قد روى علي بن رئاب» في الصحيح كالشيخ‌ «عن بريد العجلي» قال:

سألت أبا جعفر (ع) عن رجل اعتمر عمرة مفردة فغشي أهله قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم إلى الشهر الآخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم بعمرة[1] و لا منافاة بينهما إلا من حيث عموم بعض المواقيت و شموله لميقات العمرة كالجعرانة. و الحديبية، و التنعيم- و ظهور الأول في مواقيت الحج، و يمكن حمل أحدهما على الآخر (إما) بحمل بعض المواقيت على مواقيت الحج (أو) تعميم الأول فإن مواقيت العمرة أيضا مما وقتها رسول الله صلى الله عليه و آله و لعله أظهر و إن كان الأول أحوط.

و يؤيده ما رواه الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن أبي علي (و هو مجهول و لا يضر) عن جعفر عليه السلام في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ أهله من طوافه و سعيه؟ قال: عليه بدنة لفساد عمرته و عليه أن يقيم بمكة حتى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه‌


[1] التهذيب باب الكفّارة عن خطاء المحرم و تعدية الشروط خبر 24.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 78
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست