______________________________ «و
روي عنه» بالمعلوم أي معاوية بن عمار «عن أبي عبد الله عليه السلام» في الصحيح
كالكليني[1] «أنه قال من
ساق هديا في عمرة» أي مفردة لعدم السياق و استحبابا، و الحلق في المتمتع بها
لما تقدم «فلينحر قبل أن يحلق رأسه» كما في الحج «قال (إلى قوله) عند
المنحر» مستحبا و إن جاز نحره في مكة أينما كان «و هو بين الصفا و
المروة و هي الحزورة»، و هو الآن مذبح القصابين و هو قريب من باب السلام و الباب
الذي يسمى باب الحزورة الآن محاذ لبيوت الشرفاء ليس عنده مذبح و لا منحر و التأنيث
باعتبار الخبر.
و في الكافي زيادة (قال:
و سألته عن كفارة العمرة أين تكون؟ فقال بمكة إلا أن تؤخرها إلى الحج فيكون بمنى،
و تعجيلها أفضل و أحب إلي و يؤيد، ما رواه الكليني في الموثق، عن زرارة قال: قال:
من جاء بهدي في عمرة في غير الحج فلينحره قبل أن يحلق رأسه[2] (فأما) ما رواه في الصحيح (على
الظاهر و المشهور) عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله (ع) قال المعتمر إذا ساق
الهدي يحلق رأسه قبل أن يذبح[3] (فيمكن)
حمله على الجواز و الأولين على الاستحباب (أو) على السهو عن بعض الرواة عن معاوية
في التقديم و التأخير لصحة خبره الأول في العكس، و التخيير مع استحباب تقديم النحر
أظهر و العمل به أحوط كما سيأتي.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح و
الكليني في القوي[4] «عن مسمع بن
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم
إلخ خبر 6- 4- 5.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم
إلخ خبر 6- 4- 5.
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم
إلخ خبر 6- 4- 5.
[4] الكافي باب المعتمر يطأ اهله و هو محرم إلخ
خبر 2.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 77