responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 74

مِثْلُ الْحَجِّ فَإِذَا أَدَّى الْمُتْعَةَ فَقَدْ أَدَّى الْعُمْرَةَ الْمَفْرُوضَةَ.

2942 وَ سَأَلَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سِنَانٍ‌ عَنِ الْمَمْلُوكِ يَكُونُ فِي الظَّهْرِ يَرْعَى وَ هُوَ يَرْضَى أَنْ‌

______________________________
و ما رواه في الصحيح، عن عمر بن يزيد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من دخل مكة معتمرا مفردا للعمرة فقضى عمرته ثمَّ خرج كان ذلك له و إن أقام إلى أن يدركه الحج كانت عمرته متعة و قال: ليس بكون متعة إلا في أشهر الحج.

و في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المعتمر في أشهر الحج فقال: هي متعة- أي يجوز (أو) يستحب (أو) يجب جعلها متعة، و الوجوب مع التضيق عن الإتيان بعمرة أخرى إذا كان صرورة لم يكن من حاضري المسجد الحرام.

«و سأله عبد الله بن سنان» في الصحيح‌ «عن المملوك يكون في الظهر» أي المال الكثير أو خارج مكة، و حمل على الاستحباب لما تقدم، و لما رواه الكليني في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحج ثمَّ يرجع إلى أهله‌[1] و في القوي كالصحيح عن عبد الله بن سنان، عن أبي عبد الله عليه السلام ما يقرب منه‌[2] و في الصحيح، عن إبراهيم بن عمر اليماني، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن رجل خرج في أشهر الحج معتمرا ثمَّ رجع إلى بلاده قال: لا بأس، فإن (و إن- خ) حج من عامه ذلك و أفرد الحج فليس عليه دم، فإن الحسين بن علي عليهما السلام خرج قبل التروية بيوم إلى العراق و قد كان دخل معتمرا[3] و في القوي كالصحيح، عن معاوية بن عمار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام من أين افترق المتمتع و المعتمر؟ فقال: إن المتمتع مرتبط بالحج، و المعتمر إذا فرغ منها ذهب حيث شاء و قد اعتمر الحسين عليه السلام في ذي الحجة ثمَّ راح في يوم التروية إلى العراق، و الناس يروحون إلى منى و لا بأس بالعمرة في ذي الحجة لمن لا يريد الحج‌[4]


[1] ( 1- 2- 3- 4) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ خبر 1( الى) 4.

[2] ( 1- 2- 3- 4) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ خبر 1( الى) 4.

[3] ( 1- 2- 3- 4) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ خبر 1( الى) 4.

[4] ( 1- 2- 3- 4) الكافي باب العمرة المبتولة في أشهر الحجّ خبر 1( الى) 4.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست