______________________________
القوي كالصحيح و الشيخ عن كتاب موسى بن القاسم في الموثق كالصحيح، عن عبد الرحمن
بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: العمرة بعد الحج قال:
إذا أمكن الموسى من رأسه و الشيخ بزيادة قوله (فحسن) و قد روى أصحابنا (من كلام
موسى أو عبد الرحمن و غيرهم) أن المتمتع إذا فاتته عمرة المتعة اعتمر بعد الحج و
هو الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم عائشة و قال أبو عبد الله
عليه السلام قد جعل الله في ذلك فرجا للناس و قالوا: قال أبو عبد الله عليه
السلام: المتمتع إذا فاتته العمرة أقام إلى هلال المحرم اعتمر فأجزئت عنه مكان
عمرة المتعة)[1] و حمل على
الاستحباب.
«و روى المفضل بن
صالح»
و تقدم مثله- و روى الكليني في الحسن كالصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه
السلام قال: إذا استمتع بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة- العمرة[2] و روى الشيخ
في الصحيح، عن يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام قول الله عز و
جل
وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ يكفي الرجل إذا تمتع
بالعمرة إلى الحج مكان تلك العمرة المفردة قال: كذلك أمر رسول الله صلى الله عليه
و آله و سلم أصحابه[3] (فأما ما)
رواه الشيخ في الصحيح، عن صفوان، عن نجية، عن أبي جعفر عليه السلام قال: إذا دخل
المعتمر مكة غير متمتع فطاف بالبيت و سعى بين الصفا و المروة و صلى الركعتين خلف
مقام إبراهيم عليه السلام فليلحق بأهله إن شاء، و قال: إنما أنزلت العمرة المفردة
و المتعة لأن المتعة دخلت في الحج و لم تدخل العمرة المفردة في الحج (فمحمول) على
العمرة التي وقعت في غير أشهر الحج أو على أن حكمهما مختلف و الداخلة هي المتعة لا
المفردة و سيأتي تغاير الحكم إلا في بعض الصور كما تقدم.
[1] الكافي باب الشهور التي تستحب فيها العمرة إلخ
خبر 7.