responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 75

يَعْتَمِرَ ثُمَّ يَخْرُجَ فَقَالَ إِنْ كَانَ اعْتَمَرَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَحَسَنٌ وَ إِنْ كَانَ فِي ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَصْلُحُ إِلَّا الْحَجُّ.

2943 وَ اعْتَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ ص ثَلَاثَ عُمَرٍ مُتَفَرِّقَاتٍ كُلُّهَا فِي ذِي الْقَعْدَةِ- عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنْ عُسْفَانَ وَ هِيَ عُمْرَةُ الْحُدَيْبِيَةِ وَ عُمْرَةَ الْقَضَاءِ أَحْرَمَ فِيهَا مِنَ الْجُحْفَةِ وَ عُمْرَةً أَهَلَّ فِيهَا مِنَ الْجِعْرَانَةِ وَ هِيَ بَعْدَ أَنْ رَجَعَ مِنَ الطَّائِفِ مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ‌

______________________________
و يمكن تخصيص أكثر الأخبار بما عدا ذي الحجة و فعل الحسين صلوات الله عليه كان للضرورة فإن يزيد عليه اللعنة كتب إلى عماله بالمدينة و مكة أن يأخذوه صلوات الله عليه و لهذا لم يحج لأنه و إن كان الاكتفاء بالعمرة جائزا فهو مرجوح للأخبار المتقدمة، و الخبر مذكور في أخبار العامة أيضا مستفيضا.

«و اعتمر رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و مضمونه في القوي، عن أبان،[2] و في الموثق عن سماعة عنه صلوات الله عليه‌[3].

و يدل على استحباب العمرة في ذي القعدة و إن أمكن أن تكون اتفاقية لدخول مكة، فظهر أن ما ذكره سابقا من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اعتمر تسع عمر من سهو النساخ و إن احتمل أن يؤول هذا الخبر و غيره من الأخبار بأن العمرة التي وقعت في ذي القعدة كانت ثلاثة، لكن خبر التسع لم يوجد إلا في هذا الكتاب و السهو و التصحيف فيه غير عزيز لما تقدم.


[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خبر 8- 11- 12.

[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خبر 8- 11- 12.

[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و آله خبر 8- 11- 12.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 75
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست