______________________________
و يمكن تخصيص أكثر الأخبار بما عدا ذي الحجة و فعل الحسين صلوات الله عليه كان
للضرورة فإن يزيد عليه اللعنة كتب إلى عماله بالمدينة و مكة أن يأخذوه صلوات الله
عليه و لهذا لم يحج لأنه و إن كان الاكتفاء بالعمرة جائزا فهو مرجوح للأخبار المتقدمة،
و الخبر مذكور في أخبار العامة أيضا مستفيضا.
«و اعتمر رسول الله
صلى الله عليه و آله و سلم» رواه الكليني في الصحيح، عن معاوية بن عمار عن
أبي عبد الله عليه السلام[1] و مضمونه في
القوي، عن أبان،[2] و في الموثق
عن سماعة عنه صلوات الله عليه[3].
و يدل على استحباب
العمرة في ذي القعدة و إن أمكن أن تكون اتفاقية لدخول مكة، فظهر أن ما ذكره سابقا
من أن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم اعتمر تسع عمر من سهو النساخ و إن
احتمل أن يؤول هذا الخبر و غيره من الأخبار بأن العمرة التي وقعت في ذي القعدة
كانت ثلاثة، لكن خبر التسع لم يوجد إلا في هذا الكتاب و السهو و التصحيف فيه غير
عزيز لما تقدم.
[1] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله خبر 8- 11- 12.
[2] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله خبر 8- 11- 12.
[3] ( 1- 2- 3) الكافي باب حج النبيّ صلّى اللّه عليه و
آله خبر 8- 11- 12.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 75