responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 72

يَخْرُجَ إِلَى أَهْلِهِ مَتَى شَاءَ إِلَّا أَنْ يُدْرِكَهُ خُرُوجُ النَّاسِ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ.

2939 وَ فِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ الْعُمْرَةُ فِي الْعَشْرِ مُتْعَةٌ.

2940 وَ رَوَى مُعَاوِيَةُ بْنُ عَمَّارٍ قَالَ‌ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَفْرَدَ الْحَجَّ هَلْ لَهُ‌

______________________________
«يوم التروية» فيكره تركه كراهة شديدة لو لم يجب عليه، و يحمل على أن يكون العمرة في أشهر الحج كما هو الظاهر.

«و في رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح، و يدل على تأكد استحباب جعل العمرة في العشر من ذي الحجة تمتعا (أو) وجوبه إذا قصد بها التمتع سواء كان في العشر أو في أشهر الحج.

كما رواه الشيخ في الموثق عن علي قال: سأله أبو بصير و أنا حاضر عمن أهل بالعمرة في أشهر الحج له أن يرجع؟ قال ليس في أشهر الحج عمرة يرجع منها إلى أهله و لكنه يحتبس بمكة حتى يقضي حجة لأنه إنما أحرم لذلك‌[1].

و يمكن حمله على الاستحباب المؤكد حينئذ كما يحمل ما رواه الشيخ في الصحيح عن موسى بن القاسم قال: أخبرني بعض أصحابنا أنه سأل أبا جعفر عليه السلام في عشر من شوال فقال إني أريد أن أفرد عمرة هذا الشهر فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل إن المدينة منزلي و مكة منزلي و لي بينهما أهل و بينهما أموال فقال له أنت مرتهن بالحج فقال له الرجل فإن لي ضياعا حول مكة و احتاج إلى الخروج إليها فقال تخرج حلالا و ترجع حلالا إلى الحج‌[2] و حمل أيضا على الرجوع قبل انقضاء الشهر كما تقدم.

«و روى معاوية بن عمار» في الصحيح، و يدل على عدم الاحتياج إلى الفصل بين العمرة المفردة و حجها بشهر، بل يكفي اليومين و الثلاثة- و يؤيده ما رواه الكليني في‌


[1] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 166- 167.

[2] ( 1- 2) التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 166- 167.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست