responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 71

وَ أَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ مُتْعَةٌ وَ مَنْ رَجَعَ إِلَى بِلَادِهِ وَ لَمْ يُقِمْ إِلَى الْحَجِّ فَهِيَ عُمْرَةٌ فَإِنِ اعْتَمَرَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ أَوْ قَبْلَهُ فَأَقَامَ إِلَى الْحَجِّ فَلَيْسَ بِمُتَمَتِّعٍ وَ إِنَّمَا هُوَ مُجَاوِرٌ أَفْرَدَ الْعُمْرَةَ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يَتَمَتَّعَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِ‌ فَلْيَخْرُجْ مِنْهَا حَتَّى يُجَاوِزَ ذَاتَ عِرْقٍ أَوْ يُجَاوِزَ عُسْفَانَ فَيَدْخُلَ مُتَمَتِّعاً بِعُمْرَةٍ إِلَى الْحَجِّ فَإِنْ هُوَ أَحَبَّ أَنْ يُفْرِدَ الْحَجَّ فَلْيَخْرُجْ إِلَى الْجِعْرَانَةِ فَيُلَبِّيَ مِنْهَا.

2938 وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ‌ مَنِ اعْتَمَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَلَهُ أَنْ‌

______________________________
أوقع بقية الأفعال في البقية من الأشهر ثمَّ أحرم بالحج فيها. «فهي متعة و من رجع إلى بلاده» بأن أتم عمرته و جعلها مفردة بالطواف و السعي و التقصير أو الحلق و طواف النساء «و لم يقم إلى الحج فهي عمرة» مفردة سواء كان من حاضري المسجد الحرام و يكون فرضه الإفراد و القران أو لم يكن منهم و يكون فرضه التمتع، و سواء حج حجة الإسلام أو لم يحج و كان من نيته أن يرجع و يحج‌ «فإن اعتمر في شهر رمضان أو قبله» من الشهور التي ليست من أشهر الحج‌ «فأقام» بمكة «إلى الحج فليس بمتمتع» و لا يجوز أن يجعلها متعة إن أراد حج التمتع أو كان فرضه التمتع‌ «و إنما هو مجاور أفراد العمرة فإن هو أحب أن يتمتع» فليعتمر مرة أخرى للتمتع‌ «في أشهر الحج بالعمرة إلى الحج فليخرج منها» من مكة «حتى يجاوز ذات عرق» و يدخل العقيق‌ «أو يجاوز عسفان» من طريق المدينة بأن يصل إلى الجحفة (أو) يكتفي بالمجاوزة عنه (أو) يحرم من عسفان و يكون المجاوزة مجازا فيحرم منهما أو من غيرهما من المواقيت المفردة «فيدخل متمتعا بعمرة إلى الحج فإن هو أحب أن يفرد الحج» بأن لا يكون التمتع واجبا عليه‌ «فليخرج إلى الجعرانة» و التنعيم مثلا بأن يخرج من الحرم‌ «فيلبي» بالإحرام بالحج‌ «منها» و لما كان هذا الخبر جامعا لأكثر أحكامها قدمه و ذكر بقية الأخبار تفصيلا له.

«و روى عمر بن يزيد» في الصحيح‌ «إلا أن يدركه خروج الناس» إلى الحج‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست