______________________________
اعتمر في رجب ثمَّ أقام للحج بمكة كانت عمرته تامة و حجته ناقصة مكية[1] أي الأفضل
أن يعتمر مرة أخرى من الميقات و يتمتع بالأخيرة كما سيجيء.
و روى الكليني في القوي
كالصحيح عن البزنطي قال: سألت أبا الحسن عن العمرة أ واجبة هي؟ قال: نعم، قلت: فمن
تمتع يجزي عنه؟ قال: نعم[2] و روى
المصنف في الصحيح، عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
العمرة واجبة على الخلق
بمنزلة الحج من استطاع لأن الله عز و جل يقول وَ أَتِمُّوا
الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ و إنما نزلت العمرة بالمدينة و أفضل العمرة عمرة
رجب[3] و سيأتي
أخبار أخر.
«روى سماعة بن مهران» في الموثق «عن أبي عبد
الله عليه السلام أنه قال من حج معتمرا في شوال» مع كونه من أشهر الحج «و» يمكن جعلها
التمتع إذا كان «من نيته أن يعتمر و يرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك» و لا يلزم
الإقامة إلى أن يحج «و إن هو أقام» بمكة «إلى» أوان «الحج» فإن حج بالعمرة
السابقة «فهو متمتع» لأنه يجب أن يكون عمرة التمتع في أشهر الحج و أوقع العمرة
فيها «لأن أشهر الحج شوال و ذو القعدة و ذو الحجة، فمن اعتمر فيهن» و لو كان
إحرامه بالعمرة في أول يوم من شوال و أوقع الأفعال فيه أو أحرم و لم يطف و لم يسع
إلى ذي القعدة أو ذي الحجة و
[1] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 148
لكن مع صدر له و هو زرارة قال قلت لابى جعفر عليه السلام الذي يلي الحجّ في الفضل
قال العمرة المفردة ثمّ يذهب حيث شاء.