نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 69
بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ
______________________________ باب
العمرة في أشهر الحج قد ذكرنا سابقا أخبارا تدل على وجوب العمرة على الناس مثل
الحج، و يدل عليه أيضا قوله تعالى (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ
لِلَّهِ)[1] و من تمتع
بالعمرة إلى الحج لا يجب عليه عمرة أخرى و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد
مقدما على الحج أو مؤخرا عنه و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحج، و من استطاع
العمرة المفردة لا يجب عليه الحج و بالعكس.
و يدل عليه أيضا ما رواه
الكليني في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله
عليه السلام (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال: هما
مفروضان[2].
و روى المصنف في الصحيح،
عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل مَنِ
اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة؟ فقال: لا و لكنه يعني
الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان[3].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال أبو جعفر عليه السلام: العمرة واجبة على
الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ و إنما نزلت
العمرة بالمدينة، و أفضل العمرة عمرة رجب و قال: المفرد للعمرة إن