responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 69

بَابُ الْعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِ‌

______________________________
باب العمرة في أشهر الحج‌ قد ذكرنا سابقا أخبارا تدل على وجوب العمرة على الناس مثل الحج، و يدل عليه أيضا قوله تعالى‌ (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ)[1] و من تمتع بالعمرة إلى الحج لا يجب عليه عمرة أخرى و يجب العمرة المفردة على القارن و المفرد مقدما على الحج أو مؤخرا عنه و استطاعة العمرة مثل استطاعة الحج، و من استطاع العمرة المفردة لا يجب عليه الحج و بالعكس.

و يدل عليه أيضا ما رواه الكليني في القوي و الشيخ في الموثق كالصحيح عن الفضل أبي العباس، عن أبي عبد الله عليه السلام‌ (وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ لِلَّهِ) قال: هما مفروضان‌[2].

و روى المصنف في الصحيح، عن عمر بن أذينة قال: سألت أبا عبد الله (ع) عن قول الله عز و جل‌ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا يعني به الحج دون العمرة؟ فقال: لا و لكنه يعني الحج و العمرة جميعا لأنهما مفروضان‌[3].

و روى الشيخ في الصحيح، عن عمر بن أذينة عن زرارة بن أعين قال أبو جعفر عليه السلام: العمرة واجبة على الخلق بمنزلة الحج لأن الله تعالى يقول‌ وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ و إنما نزلت العمرة بالمدينة، و أفضل العمرة عمرة رجب و قال: المفرد للعمرة إن‌


[1] البقرة- 196.

[2] الكافي باب فرض الحجّ و العمرة خبر 2.

[3] علل الشرائع باب نوادر علل الحجّ خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست