نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 68
شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ
______________________________
يسوف الحج؟ قال: ليس له عذر و إن مات فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام[1].
و في الحسن كالصحيح، عن
الحلبي، و في القوي عن أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت
له: أ رأيت الرجل التاجر ذا المال حين يسوف الحج في كل عام و ليس يشغله عنه إلا
التجارة أو الدين فقال: لا عذر له يسوف الحج إن مات و قد ترك الحج فقد ترك شريعة
من شرائع الإسلام[2].
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال الله تعالى (وَ لِلَّهِ
عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا) قال: هذه لمن
كان عنده مال و صحة و إن كان سوفه للتجارة فلا يسعه و إن مات على ذلك فقد ترك
شريعة من شرائع الإسلام إذا هو يجد ما يحج به فإن كان دعاه قوم أن يحجوه فاستحيا
فلم يفعل فإنه لا يسعه إلا الخروج و لو على حمار أجدع (أجذع- خ) أبتر و هو قول
الله عز و جل:
وَ مَنْ كَفَرَ يعني من ترك[3] و في
الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليهما السلام قال: إذا قدر الرجل على ما يحج
به ثمَّ دفع ذلك و ليس له شغل يعذره به فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام[4] إلى غير ذلك
من الأخبار الكثيرة.