______________________________
الديون، أو غير حجة الإسلام من أصناف الحج الواجب، في الكل إشكال.
باب الرجل يموت إلخ
«سئل أبو عبد الله عليه السلام» رواه الكليني أيضا مرسلا عنه عليه السلام[1] و يدل على
لزوم الإخراج مع عدم العلم بحج أبيه مع علمه باستقراره أو الأعم و يكون مندوبا
بالنظر إلى غير المستقر عليه.
باب المتمتع عن أبيه
«روى جعفر بن بشير عن العلاء» في الصحيح «عن محمد بن مسلم
(إلى قوله) أ يتمتع» مع أنه لا فائدة للأب في التمتع لأنه لا يمكن له التمتع
بالنساء و الثياب و الطيب الذي هو فائدة حج التمتع «قال: نعم المتعة» و التمتع
بالأشياء المذكورة «له و الحج عن أبيه» و يجوز الحج و العمرة لاثنين في عام واحد
إذ لا منافاة بينهما كما رواه الشيخ في الصحيح عن الحرث بن المغيرة، عن أبي عبد
الله عليه السلام في رجل
[1] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا
يجزى خبر 17.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 65