responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 59

فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ يَقُولُ- فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ‌.

بَابُ الْحَجِّ عَنْ أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا مَاتَتْ‌

2924 رَوَى ابْنُ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ‌ أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّ أُمَّ امْرَأَةٍ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ فَمَاتَتْ فَأَرَادَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تَحُجَّ عَنْهَا قَالَ أَ وَ لَيْسَ قَدْ عَتَقَتْ بِوَلَدِهَا تَحُجُّ عَنْهَا.

بَابُ الرَّجُلِ يُوصِي إِلَيْهِ الرَّجُلُ أَنْ يُحِجَّ عَنْهُ ثَلَاثَةَ رِجَالٍ فَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ لِنَفْسِهِ حَجَّةً مِنْهَا

______________________________
يغرم الوصي من ماله ستمائة درهم و يجعل الستمائة فيما أوصي به الميت من نسمة و سيجي‌ء في باب الوصايا أيضا.

باب الحج عن أم الولد إذا ماتت‌ «روى ابن فضال» في الموثق كالصحيح‌ «عن يونس بن يعقوب (إلى قوله) أن تحج عنها» حجة الإسلام و لا تقضي حجة الإسلام عن المملوك‌ «قال أو ليس قد عتقت لولدها» بموت مولاها «تحج عنها» حجة الإسلام مع الاستقرار و ندبا مع عدمه، و يكون لها ثواب حجة الإسلام كما تقدم.

باب الرجل يوصي إليه إلخ‌ «كتب عمرو بن سعيد الساباطي» في الموثق‌ «إلى أبي جعفر» الثاني عليه السلام‌ «يسأله (إلى قوله) حجة منها» مع أن ظاهر كلامه أن أحج غيري، مع أنه لا يمكن الاستئجار من نفسي لنفسي للزوم كون الرجل الواحد موجبا قابلا «فوقع‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست