responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 58

أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَجَعَلَهَا وَصِيُّهُ فِي نَسَمَةٍ قَالَ يَغْرَمُهَا وَصِيُّهُ وَ يَجْعَلُهَا فِي حَجَّةٍ كَمَا أَوْصَى‌

______________________________
الثقة- و رواه الكليني في القوي عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام‌[1] و يدل على ضمان الوصي لما غيره.

و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن ابن أبي عمير عن زيد النرسي عن علي بن فرقد صاحب السابري قال: أوصى إلى رجل بتركته و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فإذا شي‌ء يسير لا يكفي للحج فسألت أبا حنيفة و فقهاء أهل الكوفة فقالوا تصدق بها عنه فلما حججت لقيت عبد الله بن الحسن في الطواف فقلت له أن رجلا من مواليك من أهل الكوفة مات و أوصى بتركته إلى و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من قبلنا من الفقهاء، فقالوا: تصدق بها فتصدقت بها فما تقول؟ فقال لي: هذا جعفر بن محمد في الحجر فأته و سله قال فدخلت الحجر فإذا أبو عبد الله عليه السلام تحت الميزاب مقبل بوجهه على البيت يدعو ثمَّ التفت إلى فرآني فقال: ما حاجتك؟ فقلت: جعلت فداك إني رجل من أهل الكوفة من مواليكم قال: دع ذا عنك، فحاجتك قلت: رجل مات و أوصى بتركته إلى و أمرني أن أحج بها عنه فنظرت في ذلك فلم يكف للحج فسألت من عندنا من الفقهاء فقالوا: تصدق بها فقال ما صنعت؟ قلت تصدقت بها فقال ضمنت إلا أن يكون لا يبلغ أن تحج به من مكة فإن كان لا يبلغ أن يحج به من مكة فليس عليك ضمان و إن كان يبلغ به من مكة فأنت ضامن.

و كذا الحكم في العكس كما رواه الكليني في الصحيح، عن محمد بن مارد قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أوصى إلى رجل و أمره أن يعتق عنه نسمة بستمائة درهم من ثلثه فانطلق الوصي فأعطى الستمائة رجلا يحج بها عنه قال فقال أرى أن‌


[1] أورده و الذين بعده في الكافي باب ان الوصى إذا كانت الوصية في حقّ فغيرها فهو ضامن خبر 2- 1- 3 و نقل الأول في التهذيب في باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 407 مع ذيل يأتي في باب من أوصى بالحج بدون الكفاية.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست