______________________________ عليه
السلام» أي كتب «عليه السلام» جوابي و التعبير عنه بالتوقيع للتعظيم فإن
التوقيع من السلاطين و ينسب إليهم «بخطه و قرأته حج عنه إن شاء الله» لأن العبارة
عام و التغاير الاعتباري كاف مع أن الظاهر أنه لا يلزم العقد هنا لأنه عالم
بإيقاعه بخلاف غيره، على أنه لا يظهر من الأخبار لزوم الصيغة و لم ترد فيها، نعم
لا بد من كون النائب ثقة يحصل الظن بإيقاعه من قوله «فإن لك أجره» أي أجر الحج و
لو كان عشر أمثاله بأن يكون المماثلة في الأصل لا في المقدار أو يختلف باختلاف
الأشخاص و الأفعال و الاستثناء في التوقيعات، للتيمن.
باب من يأخذ حجة فلا
تكفيه «روي» عن «علي بن مهزيار» في الصحيح كالكليني[1] «عن محمد بن
إسماعيل» بن بزيع «قال أمرت رجلا» و الظاهر كونه ثقة لاعتماد ابن بزيع عليه «أن يسأل أبا
الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ من رجل حجة» للنيابة عن الميت أو
الحي أو يحج عن نفسه و يكون الثواب لمن يأخذ منه الحجة و الأولان أنسب بالإجزاء و
الثالث بالأحبية و إن أمكن تأويل أحدهما بالآخر سيما في أفعل التفضيل فإنه كثيرا
[1] الكافي باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه إلخ
خبر 1.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 60