______________________________
الإسلام و لم يوص بها أ يقضى عنه؟ قال: نعم[1]
و في الموثق كالصحيح، عن رفاعة قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل و
المرأة يموتان و لم يحجا حجة أ يقضى عنهما حجة الإسلام؟ قال: نعم[2] و روى الشيخ
في الصحيح، عن معاوية بن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و
لم يحج حجة الإسلام و يترك مالا قال: عليه أن يحج عنه من ماله رجلا صرورة لا مال
له[3] و في
الموثق، عن سماعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يموت و لم يحج حجة
الإسلام و لم يوص بها و هو موسر فقال: يحج عنه من صلب ماله لا يجوز غير ذلك[4] و تقدم
الأخبار الكثيرة- و لو تبرع أحد بالحج عنه برئت ذمته و كان له ثواب حجة الإسلام،
بل لو لم يكن مشغول الذمة بالحج أيضا- و قد تقدم.
و روى الشيخ في الصحيح،
عن معاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل مات و لم يكن له مال
و لم يحج حجة الإسلام فحج به بعض إخوانه هل يجزي ذلك عنه عن حجة الإسلام أو هل هي
ناقصة؟ قال: بل هي حجة تامة[5] و سيأتي
أيضا فلا تغفل.
باب الرجل يوصي بحجة
إلخ «روى ابن مسكان» في الصحيح «قال حدثني أبو سعيد» و كأنه القماط
[1] ( 1- 2) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام خبر
15- 16.
[2] ( 1- 2) الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام خبر
15- 16.