______________________________
عنه؟ قال: نعم[1] و إن أمكن
أن يكون النذر متعلقا بالمشي.
«و روي عن معاوية بن
عمار»
في الصحيح كالكليني بأسانيد متعددة[2] «عن أبي عبد
الله عليه السلام» و يدل على تقديم الحج لكونه مفروضا و التعليل يشعر بتقديم
الفرائض لو وقعت مع غيرها، و ربما يقيد بالمالية كما في المعلل. و يدل على أن
الترتيب الذكرى لا يدل على الترتيب و إلا لكان الواجب تقديم الصدقة على العتق (إلا
أن يقال) لما ارتفع حكم الترتيب بذكر الحج بعدها ارتفع حكمه في البقية و سيأتي
تحقيقه في الوصية إن شاء الله تعالى.
«و روي عن بشير
النبال» في الحسن و يدل على جواز نيابة المرأة و أفضلية الرجل و تقدم.
«و روي عن عاصم بن
حميد»
في الصحيح كالشيخ[3] «عن محمد بن
مسلم»
و يدل على وجوب قضاء الحج عن الميت و إن لم يوص كما رواه الكليني في الصحيح، عن
رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يموت و لم يحج حجة
[1] الكافي باب ما يجزى من حجّة الإسلام و ما لا
يجزى ذيل خبر 12.
[2] الكافي باب من أوصى بعتق إلخ خبر 12 و باب
النوادر ذيل خبر 22 من كتاب الوصايا.
[3] التهذيب باب وجوب الحجّ خبر 43 و فيه يحج عنه
بدل( أ يقضى عنه).
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 56