______________________________ «و
روي عن الحارث بن المغيرة» في الحسن كالصحيح «فإنها لك» ثوابا «و لها» أصالة إن كانت
واجبة عليها دونه، و بالعكس لو كان الأمر بالعكس أو كان لهما أصالة كما يفهم من
أخبار كثيرة قد تقدم بعضها.
و روى الشيخ، عن معاوية
بن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال، حج الصرورة يجزي عنه و عمن حج عنه[1] و حمل على
الإجزاء في الثواب حتى يجب عليه و يحج عن نفسه، لما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عقبة
قال: كتبت إليه" أي إلى الهادي صلوات الله عليه" أسأله عن رجل صرورة لم
يحج قط أ يجزي كل واحد منهما تلك الحجة عن حجة الإسلام أم لا؟ بين لي ذلك يا سيدي
إن شاء الله، فكتب عليه السلام: لا يجزي ذلك.
و في الموثق عن علي بن
أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن موسى عليه السلام عن الرجل يشرك في حجته الأربعة و
الخمسة من مواليه، فقال: إن كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزي عنهم الذي حج
عنهم من حجة الإسلام و الحجة للذي حج.
و في الصحيح، عن علي بن
مهزيار، عن بكر بن صالح قال: كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام: إن ابني معي و قد
أمرته أن يحج عن أمي أ يجزي عنهما (أو عنها) حجة الإسلام؟ فكتب عليه السلام لا، و
كان ابنه صرورة و أمه صرورة- و إن أمكن حمله أيضا على كونه مشغول الذمة.
و روى الكليني في الحسن
كالصحيح، عن رفاعة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت
الله الحرام أ يجزي ذلك من حجة الإسلام؟ قال:
نعم قلت: و إن حج عن
غيره و لم يكن له مال و قد نذر أن يحج ماشيا أ يجزي ذلك
[1] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من
الزيادات في فقه الحجّ خبر 78- 76- 81- 79.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 55