responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 54

فَهِيَ مِنَ الثُّلُثِ‌

______________________________
و يدل ظاهرا على وجوب الإخراج من البلد مع الوصية كما رواه الكليني في القوي كالصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في رجل أوصى بحجة فلم تكفه من الكوفة أنها تجزي حجته من دون الوقت‌[1] و في القوي كالصحيح، عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (ع): رجل أوصى بحجة فلم يكفه قال: فيقدمها حتى يحج دون الوقت‌[2] و في الصحيح عن البزنطي عن محمد بن عبد الله (و الظاهر أنه ابن زرارة الثقة) قال سألت أبا الحسن الرضا (ع) عن الرجل يموت فيوصي بالحج من أين يحج عنه قال: على قدر ماله إن وسعه ماله فمن منزله و إن لم يسعه ماله من منزله فمن الكوفة و إن لم يسعه من الكوفة فمن المدينة[3] و الظاهر أن هذا الخبر وقع بخراسان هذا كله مع الوصية، فلو لم يوص و كان عليه حجة الإسلام فالظاهر جواز الاكتفاء بها من الميقات لعمومات الأخبار الواردة في وجوب إخراج الحج و العمرة و ليسا إلا المناسك المؤداة في المشاعر المخصوصة.

و يؤيده ما رواه الكليني قويا عن البزنطي (و الظاهر أنه من كتابه فيكون صحيحا) عن زكريا بن آدم (الثقة الجليل) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل مات و أوصى بحجة أ يجوز أن يحج عنه من غير البلد الذي مات فيه؟ فقال ما كان دون الميقات فلا بأس‌[4] فإن السؤال و إن ورد في الوصية، و يحمل على الضرورة، لكن الجواب عام، و إن أمكن حمل الأخبار المتقدمة علي الاستحباب لهذا الخبر، لأن كثرة الأخبار مما مضى و ما سيأتي تمنع ظاهرا من الحمل و الله تعالى يعلم.


[1] الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر 2.

[2] الكافي باب الرجل يأخذ الحجة فلا تكفيه إلخ خبر 3.

[3] ( 3- 4) الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر 3- 1.

[4] ( 3- 4) الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر 3- 1.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 54
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست