______________________________
ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه[1] و في الصحيح، عن معاوية بن عمار في
رجل مات و أوصى أن يحج عنه فقال: إن كان صرورة يحج عنه من جميع المال و إن كان غير
صرورة فمن الثلث[2] و ظاهر هذه
الأخبار أنه يلزم الإخراج من الأصل إذا لم يحج سواء استقر في ذمته أم لا، و حمل
على المستقر، لكن الأحوط في غير المستقر أيضا الإخراج.
«و روي عن حارث بياع
الأنماط» في القوي، و يدل على أن حجة الإسلام من الأصل كسائر الديون المالية، و
غيرها من الثلث، و يشمل النذر كما تقدم.
و يؤيدها ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي عن الرجل حجة
الإسلام من جميع ماله[3] و في الصحيح
عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن
كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه، فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج
ذلك الرجل[4] و روى
الكليني و الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى
أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض
الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قرب[5]
[1] الكافي باب الرجل يموت صرورة او يوصى بالحج
خبر 1.
[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 55
الا ان فيه و ان كان تطوعا فمن الثلث.
[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ ذيل خبر
51.