responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 53

2918 وَ رُوِيَ عَنْ حَارِثٍ بَيَّاعِ الْأَنْمَاطِ أَنَّهُ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَوْصَى بِحَجَّةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ صَرُورَةً فَهِيَ مِنْ صُلْبِ مَالِهِ إِنَّمَا هِيَ دَيْنٌ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حَجَ‌

______________________________
ورثة فهم أحق بما ترك فإن شاءوا أكلوا و إن شاءوا حجوا عنه‌[1] و في الصحيح، عن معاوية بن عمار في رجل مات و أوصى أن يحج عنه فقال: إن كان صرورة يحج عنه من جميع المال و إن كان غير صرورة فمن الثلث‌[2] و ظاهر هذه الأخبار أنه يلزم الإخراج من الأصل إذا لم يحج سواء استقر في ذمته أم لا، و حمل على المستقر، لكن الأحوط في غير المستقر أيضا الإخراج.

«و روي عن حارث بياع الأنماط» في القوي، و يدل على أن حجة الإسلام من الأصل كسائر الديون المالية، و غيرها من الثلث، و يشمل النذر كما تقدم.

و يؤيدها ما رواه الشيخ في الصحيح، عن الحلبي، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: يقضي عن الرجل حجة الإسلام من جميع ماله‌[3] و في الصحيح عنه، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل مات فأوصى أن يحج عنه قال: إن كان صرورة فمن جميع المال و إن كان تطوعا فمن ثلثه، فإن أوصى أن يحج عنه رجل فليحج ذلك الرجل‌[4] و روى الكليني و الشيخ في الصحيح عن ابن رئاب عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أوصى أن يحج عنه حجة الإسلام فلم يبلغ جميع ما ترك إلا خمسين درهما قال: يحج عنه من بعض الأوقات التي وقت رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم من قرب‌[5]


[1] الكافي باب الرجل يموت صرورة او يوصى بالحج خبر 1.

[2] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 55 الا ان فيه و ان كان تطوعا فمن الثلث.

[3] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ ذيل خبر 51.

[4] التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 56.

[5] الكافي باب من يوصى بحجة فيحج عنه إلخ خبر 4 و التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 57.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست