responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 52

بَابُ مَا يُقْضَى عَنِ الْمَيِّتِ مِنْ حَجَّةِ الْإِسْلَامِ أَوْصَى أَوْ لَمْ يُوصِ‌

2917 رَوَى هَارُونُ بْنُ حَمْزَةَ الْغَنَوِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع‌ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَ لَمْ يَحُجَّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَ لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا قَدْرَ نَفَقَةِ الْحَجِّ وَ لَهُ وَرَثَةٌ قَالَ هُمْ أَحَقُّ بِمِيرَاثِهِ إِنْ شَاءُوا أَكَلُوا وَ إِنْ شَاءُوا حَجُّوا عَنْهُ.

______________________________
ضمن سئل إن لم يقدر؟ قال: إن كان له عند الله حجة أخذها منه فجعلها للذي أخذ منه الحجة.

و في الموثق، عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن رجل فاجترح في حجه شيئا يلزمه فيه الحج من قابل أو كفارة؟ قال: هي للأول تامة، و على هذا ما اجترح- و ظاهره كالخبر المتقدم عنه أيضا أن الأولى حجة الإسلام و لا يلزمه ثلاث حجج كما قاله بعض.

باب ما يقضي عن الميت من حجة الإسلام إلخ‌ «روى هارون بن حمزة الغنوي» في الصحيح أو في الحسن كالصحيح‌ «عن أبي عبد الله عليهم السلام في رجل مات و لم يحج حجة الإسلام» مع عدم وجوبها عليه و استقرار ها (أو) لم تستقر بأن يكون الموت في سنة الاستطاعة قبل الإتيان بالحج‌ «و لم يترك إلا قدر نفقة الحج» و لم يترك نفقة العيال إذا لم يكن مستقرا «و له ورثة (إلى قوله) عنه» فالحاصل أنه يحمل علي سنة الاستطاعة إذا لم يكن له نفقة العيال أو كان و لم يصر مستطيعا بأن يكون قد مات قبل أوان الحج و بمقدار ما يمكن الإتيان به أو قبل دخول الحرم كما قاله بعض.

و مثله ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل توفي و أوصى أن يحج عنه؟ قال: إن كان صرورة فمن جميع المال، إنه بمنزلة الدين الواجب، و إن كان قد حج فمن ثلثه، و من مات و لم يحج حجة الإسلام و لم يترك إلا قدر نفقة الحمولة (أي الراحلة أو الزاد معها) و له‌

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست