responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 51

وَ مَا تَرَكَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ دَيْنٌ فَيُقْضَى عَنْهُ أَوْ يَكُونَ أَوْصَى بِوَصِيَّةٍ فَيَنْفُذَ ذَلِكَ لِمَنْ أَوْصَى لَهُ وَ يُجْعَلَ ذَلِكَ مِنْ ثُلُثِهِ‌

______________________________
أما لو مات النائب فالظاهر أنه لا يحتاج في الصحة إليهما كما رواه الكليني في الصحيح عن صفوان بن يحيى، عن إسحاق بن عمار" الموثق" قال سألته عن الرجل يموت و يوصي بحجة فيعطى رجل دراهم يحج بها عنه فيموت قبل أن يحج ثمَّ أعطي الدراهم غيره؟ قال، إن مات في الطريق أو بمكة قبل أن يقضي مناسكه فإنه يجزي عن الأول قلت فإن ابتلي بشي‌ء يفسد عليه حجه حتى يصير عليه الحج من قابل أ يجزي عن الأول؟

قال: نعم قلت لأن الأجير ضامن للحج؟ قال: نعم‌[1] و حمل على ما إذا دخل الحرم و لا وجه له إلا القياس على الأصل.

و في الحسن كالصحيح، عن الحسين بن عثمان عمن ذكره عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أعطى رجلا ما يحجه فحدث بالرجل حدث فقال إن كان خرج فأصابه في بعض الطريق فقد أجزأت عن الأول و إلا فلا[2] و روى الشيخ في الصحيح، عن ابن أبي عمير، عن ابن أبي حمزة و الحسين بن يحيى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليهما السلام في رجل أعطى رجلا ما لا يحج عنه فمات؟ قال: إن مات في منزله قبل أن يخرج فلا يجزي عنه، و إن مات في الطريق فقد أجزأ عنه‌[3] و في الموثق عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل حج عن آخر و مات في الطريق قال: قد وقع أجره على الله، و لكن يوصي، فإن قدر على رجل يركب في رحله و يأكل زاده فعله و يمكن حمله على الاستحباب جمعا.

و في الموثق عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل أخذ دراهم رجل ليحج عنه فأنفقها فلما حضر أوان الحج لم يقدر الرجل على شي‌ء قال: يحتال و يحج عن صاحبه كما


[1] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يموت صرورة او يوصى بالحج خبر 4- 5.

[2] ( 1- 2) الكافي باب الرجل يموت صرورة او يوصى بالحج خبر 4- 5.

[3] أورده و الثلاثة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 250- 253- 254- 252.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست