______________________________ عليه
السلام» و يدل على أنه إذا مات الحاج بعد الدخول في الحرم يبرئ ذمته و إن لم يدخل
لا يجزي و إن كان بعد الإحرام، و على وجوب قضاء الولي، و يحمل على أنه يجب القضاء
إذا كان مستقرا و خلف ما لا أو رجحان القضاء وجوبا كما تقدم و استحبابا كما في
غيره.
«و روى علي بن رئاب» في الصحيح
كالكليني و الشيخ «عن بريد العجلي (إلى قوله) صرورة» و كان عليه حجة
الإسلام «ثمَّ مات في الحرم فقد أجزأت عنه حجة الإسلام» و لا يجب الاستئجار عنه
و لو كان مستقرا عليه «و إن مات (إلى قوله) في حجة الإسلام» أي يستناب له وجوبا إن
كان مستقرا و استحبابا مع عدمه، و يحتمل العمل به مطلقا كما هو ظاهر الأخبار حتى
لا يخرج من الدنيا بدون الحج و إطلاق حجة الإسلام عليه مع عدم الاستقرار على سبيل
المجاز على المشهور و على الحقيقة على الاحتمال.
«فإن فضل من ذلك شيء» أي لا يجوز
إعطاء جميع ماله فيه، بل القدر الضرور أو المتعارف و ما فضل «فهو للورثة» و يجب الحفظ
لهم و يكون ميراثا «إن لم يكن عليه دين» فإن الدين مقدم على الميراث بالنص و
الإجماع، و ظاهر مفهوم هذا الخبر تمامية (صحة- خدل) الحج بعد الإحرام لكن مفهوم
الجزء الأول منه و منطوق الخبر الأول يدلان على عدم الاكتفاء بالإحرام بدون دخول
الحرم و عليه العمل
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 50