______________________________ «روى
العلاء عن محمد بن مسلم» في الصحيح كالشيخ «قال: المطلقة تحج في عدتها» و حمل على حجة
الإسلام- لما رواه الشيخ مرسلا عن منصور بن حازم قال:
سألت أبا عبد الله عليه
السلام عن المطلقة تحج في عدتها؟ قال إن كانت صرورة حجت في عدتها و إن كانت قد حجت
فلا تحج حتى تقضي عدتها- و سيأتي الأخبار الصحيحة في جواز الحج و الخروج من البيت
في العدة في بابها.
«و روى ابن بكير» في الموثق
كالصحيح كالكليني[1] «عن زرارة» و يدل على جواز
الحج في البائن و إن كان ندبا و سيأتي أيضا.
باب الحاج يموت في
الطريق «روى علي بن رئاب عن ضريس» في الصحيح كالكليني[2] «عن أبي جعفر
[1] أورده في الكافي( باب المتوفى عنها زوجها
المدخول بها اين تعتد و ما يجب عليها( تارة) عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد اللّه(
ع) في المتوفى عنها زوجها أ تحج و تشهد الحقوق؟
قال نعم( و اخرى) عن ابن بكير
قال: سألت أبا عبد اللّه( ع) عن التي توفى عنها زوجها أ تحج؟
قال: نعم و تخرج و تنتقل من منزل
الى منزل.
[2] أورده و الذي بعده في الكافي باب ما يجزى من
حجّة الإسلام إلخ خبر 10- 11 و الثاني في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ
خبر 62.
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي، محمد تقى جلد : 5 صفحه : 49