responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 48

وَ الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِناتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِياءُ بَعْضٍ‌.

بَابُ حَجِّ الْمَرْأَةِ فِي الْعِدَّةِ

______________________________
جسمها تحت السترة بخلاف الفاسق فإنه ينظر إليها مع التلذذ (أو) يكون أعم من رؤية- الوجه أيضا لو وقعت بلا تعمد و لا ريبة (أو) الأعم من التعمد إذا لم يكن ريبة، و الأول أظهر لتلاوته عليه السلام قوله تعالى فإن ظاهره التولي لأمورها.

و يؤيد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن معاوية ابن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تخرج مع غير ولي؟ قال: لا بأس و إن كان لها زوج أو ابن أو أخ أو ابن أخ فأبوا أن يحجبوا بها و ليس لهم سعة فلا ينبغي لها أن تقعد عن الحج و ليس (أو لا ينبغي) لهم أن يمنعوها[1] و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن الحجاج، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير محرم؟ فقال، إذا كانت مأمونة و لا تقدر على محرم فلا بأس بذلك.

و في الحسن، عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن المرأة تحج بغير وليها؟ قال: نعم إن كانت امرأة مأمونة تحج مع أخيها المسلم.

باب حج المرأة في العدة لما كان الإقامة في البيت الذي طلق فيه واجبا في العدة الرجعية فإن كان الحج واجبا يجوز لها الخروج إلى الحج بالأخبار و يسقط المقام.


[1] أورده و الأربعة التي بعده في التهذيب باب من الزيادات في فقه الحجّ خبر 42 40- 39- 44- 45 و أورد الأول في الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة الإسلام خبر 2.

نام کتاب : روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) نویسنده : المجلسي‌، محمد تقى    جلد : 5  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست