______________________________ باب
حج المرأة مع غير محرم أو ولي من الأب و الجد أو الأعم منهما و من المؤمنين
الثقات «روي عن معاوية بن عمار» في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح[1] «قال سألت
أبا عبد الله عليه السلام» و (الثقة) العدل المعتمد عليه (أو) المعتمد عليه
و إن لم يكن إماميا، و يدل ظاهرا على أنه لا تحج إذا لم توجد الثقات و لو في حجة
الإسلام، لأن حفظ العرض واجب آكد من حفظ المال.
«و في رواية هشام» بن سالم في
الصحيح كالكليني[2] «عن سليمان
بن خالد (إلى قوله) الحج» أي بدون إذن الزوج في حجة الإسلام (أو) كان
السؤال عن جوازه و حينئذ يكون المراد بقوله «مأمونة» عرضها.
«و روى البزنطي» في الصحيح «عن صفوان
الجمال» كالشيخ[3] «قال (إلى
قوله) بعملي» أي تعرف أني جمال «و تأتيني المرأة أعرفها بإسلامها» و تشيعها «فاحملها» أي يجوز لك
كرايتها «فإن المؤمن محرم المؤمنة» أي يجوز أن يرى
[1] ( 1- 2) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة
الإسلام خبر 5- 4.
[2] ( 1- 2) الكافي باب المرأة يمنعها زوجها من حجّة
الإسلام خبر 5- 4.