«و في رواية عبد
الرحمن بن أبي عبد الله» في الصحيح «عن الصادق عليه السلام قال تحج» بدون إذنها «و إن رغم
أنفه»
و ذل الزوج بخروجها بغير إذنه، و فيه إشعار بوجوب الإذن سيما مع عدم التهمة[1].
و يؤيده ما رواه الشيخ
في الصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن امرأة لم تحج
و لها زوج و أبى أن يأذن لها في الحج فغاب زوجها فهل لها أن تحج؟ قال: لا طاعة له
عليها في حجة الإسلام[2].
و ما رواه الكليني في
الموثق عن علي بن أبي حمزة عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن امرأة لها
زوج أبي أن يأذن لها أن تحج و لم تحج حجة الإسلام فغاب زوجها عنها و قد نهاها أن
تحج؟ قال لا طاعة له عليها في حجة الإسلام فلتحج إن شاءت[3] «و روى إسحاق بن
عمار»
في الموثق كالصحيح كالشيخ[4] «عن أبي
إبراهيم عليه السلام» و يدل على اشتراط إذن الزوج في المندوب.
[1] أي فيه اشعار بوجوب اذن الزوج للزوجة سيما مع
عدم اتهمامها و كونها مأمونة.