______________________________
الميقات لا يمكن الرجوع و أداء الدين فلا يمكن التكليف به على الظاهر حتى يكون
نهيا عن أضداده و منها الحج" أو" لا يكون الحج مكلفا به و إن كان الظاهر
الصحة مع الإمكان أيضا و قد تقدم في الصلاة.
و على أي حال فالظاهر
أنه لا يشترط في بذل الزاد و الراحلة عدم شغل الذمة سيما إذا كان بالمصاحبة أو مع
شرطها لتعينه في المبذول.
و يؤيده ما رواه الشيخ
عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قال أبو عبد الله عليه السلام الحج واجب على
الرجل و إن كان عليه دين[1] «روي عن
يعقوب بن شعيب» في الحسن كالصحيح و الكليني في الصحيح[2] و يدل على جواز الاقتراض للحج
المندوب، و الظاهر أنه لا مانع من الجواز خصوصا مع علم المقرض باعتبار المقترض أو
مع الوجه و إلا فالظاهر الكراهة.
«و روى عبد الملك بن
عتبة»
في الموثق كالصحيح و الكليني و الشيخ في الصحيح عنه[3] و يدل على الجواز بدون الكراهة مع
الوجه «و» مثله ما «روى موسى بن بكر» في القوي كالكليني و
الشيخ.